منوعات

القباج يكتب: البنوك التشاركية وسؤال المرجعية الإسلامية

الترخيص قبل أيام لمنتوجات بنكية تعلن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية؛ يدفع الباحث والملاحظ إلى طرح تساؤل منطقي:
لماذا تأخر هذا الترخيص في بلد مسلم ينص دستوره على إسلامية الدولة؟

وللجواب على هذا السؤال لابد أن نقلب صفحات تاريخنا المعاصر لنبحث فيها عن حيثيات الفصل بين قوانين الدولة وبين المرجعية الإسلامية لهذه القوانين:

بعد أن أشرقت شمس الاستقلال على المغرب كان من الضروري القضاء على ما خلفه الاستعمار من مظاهر الاحتلال؛ ومنها: المحاكم العرفية المنشأة بمقتضى الظهير البربري سنة 1930، والتي كانت تنظر في جميع القضايا بما فيها الأحوال الشخصية.

وكانت تطبق الأعراف المحلية ولو كانت مخالفة للشريعة الإسلامية؛ كحرمان المرأة من الميراث وإجبارها على الزواج وغير ذلك …

وللقضاء على هذه المحاكم بما تمثله من تآمر على الشرع الإسلامي ووحدة المغاربة، وحرمانهم من حقهم في اعتماد شريعتهم مرجعا لقوانينهم؛ عملت وزارة العدل على إنشاء برنامج توحيدي لضم المحاكم وسبكها في محكمة مغربية واحدة، ذات غرف متعددة تناط بكل منها ناحية من نواحي القضاء؛ فصدر ظهير شريف في 10 رمضان 1376/ الموافق: 11 أبريل 1957؛ والذي أدمج المحاكم العصرية في المحاكم العادية في طنجة في انتظار تعميمه على سائر أنحاء المغرب.
وكان إلغاء ظهير 1- ماي 1930 وإجراء العمل بأحكام الشريعة الإسلامية في المناطق التي كانت خاضعة للأحكام العرفية، خطوة أولى في سبيل هدا التوحيد[1].

لهذا أصدر الملك محمد الخامس رحمه الله ظهيرا شريفا في 19 غشت 1957 بإحداث لجنة لوضع “مدونة جامعة لأحكام الفقه الإسلامي” في جميع المجالات؛ وذلك لأن “مادة الفقه الإسلامي بغزارتها ودقتها وتشعبها يمكن أن يؤدي النظر فيها إلى تأويلات عديدة، كما أنه أصبح من الضروري الأكيد جمع أحكام الفقه الإسلامي في مدونة تيسر تعليمه وتسهل إجراء العمل به وتطبيق مقتضياته، إضافة إلى ما في ذلك من الفائدة للمتحاكمين والنتيجة الحسنة لضمان سير القضاء“.

وهكذا نص الفصل الأول من الظهير على أن اللجنة ستكلف بوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي تكون بمثابة قانون موحد يعمل به في سائر المحاكم، وأنه يمكن أن تستشار اللجنة فيما يرجع للنظام القضائي وفيما يهم مشاريع النصوص الخاصة بهذا النظام، كما بين أن الرئاسة الشرفية للجنة ستكون لولي العهد آنذاك الحسن الثاني، وذلك لما كان “له من التعلق الشديد والرغبة الملحة في التوفيق بين أحكامه وبين مقتضيات العصر …”[2].

ثم نص الفصل الثاني على أن رئيس اللجنة هو وزير العدل وهو السيد “عبد الكريم بن جلون” آنذاك ، أو نائبه، وأن اللجنة تتألف من عشرة أعضاء يصدر في شأن تعيينهم مرسوم باقتراح من طرف وزير العدل.

هذا المرسوم الذي صدر في 21 غشت 1957 تحت رقم 1040 -57-1؛ عين الأعضاء الآتية أسماؤهم:[3]

1. محمد بن العربي العلوي: وزير مستشار بمجلس التاج.
2. محمد بن داود: عضو المجلس الاستشاري الوطني.
3. أحمد البدراوي: رئيس مجلس الاستئناف الشرعي.
4. عبد الرحمان الشفشاوني: خليفة رئيس مجلس الاستئناف الشرعي.
5. مولاي المهدي العلوي: عضو مستشار بمجلس الاستئناف الشرعي.
6. مولاي عبد الواحد العلوي: رئيس القسم الإقليمي لاستئناف أحكام القضاء بالبيضاء.
7. الحسين بن البشير: رئيس القسم الإقليمي لاستئناف أحكام القضاء بفاس.
8. حماد العراقي: المستشار بالمحكمة العليا الشريفة.
9. المختار السوسي: وزير مستشار بمجلس التاج.
10. علال الفاسي: مقرر اللجنة.

وهؤلاء العلماء المغاربة أغلبهم من خريجي جامعة القرويين، انصب عملهم على توحيد العمل الفقهي على صعيد أنحاء المغرب، والعمل على إحياء الشرع، والقضاء على العادات السيئة المنسوبة للإسلام.

وقد حثهم الملك محمد الخامس على العمل في خطابه الذي ألقاه في حفل تدشين أعمال اللجنة قائلا: “ولا يخفى أننا أمة عريقة في ميدان الدراسات الفقهية والتشريع؛ نملك من ذلك ثروة تغنينا عن اتخاذ قوانين موضوعة لدول أخرى، غير أن كل ما ينقص هذه الثروة هو إظهارها بالمظهر الحقيقي لها، بعيدة عما علق بها من تأويلات عقيمة وعادات فاسدة… فواجبنا إذن هو أن نعود إلى ثروتنا الفقهية ونعمل على إحيائها وذلك بتأليفها في مواد منسقة مضبوطة على شكل مدونة“[4].

وهكذا افتتحت اللجنة عملها بعد هذا الخطاب الملكي يوم السبت 19 أكتوبر 1957؛ فعقدت أول اجتماع في مقر وزارة العدل، حيث عُرض على أعضاء اللجنة كتابا الزواج والطلاق، وبعد المداولة عُهد إلى الأستاذ علال الفاسي، بصفته مقرر اللجنة بالنظر في المشروع الذي أعدته وزارة العدل وإعطاء تقرير عنه في الاجتماع المقبل.

ثم عُقد الاجتماع الثاني في 6 نوفمبر 1957 وقُرئ التقرير الذي قدمه الأستاذ علال الفاسي ودار البحث حول الاقتراحات التي عرضها، وبعد المداولة وقع الاتفاق على إدخال بعض التعديلات على مشروع الكتابين اللذين تمت دراستهما.

وفي 13 نوفمبر نفسه انعقد ثالث وآخر اجتماع لأعضاء اللجنة حيث توالت الجلسات خلال يومين استُعرض فيها نص الكتابين فصلا فصلا وتم الاتفاق على النص النهائي.

ثم ختم الملك محمد الخامس الظهير الشريف رقم 343-57-1/ يوم 22 نوفمبر 1957؛ والذي يقضي بتطبيق الكتابين المذكورين في سائر أنحاء المغرب ابتداء من فاتح يناير 1958.[5]

ثم صدر الكتاب الثالث، المتعلق بالولادة ونتائجها، بمقتضى الظهير الشريف رقم 379-57-1 بتاريخ 18 دجنبر 1957.
والكتاب الرابع، المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية، بمقتضى الظهير الشريف رقم 019-58-1 بتاريخ 25 يناير 1958.
والكتاب الخامس بشأن الوصية بظهير 20 فبراير 1958.

ثم الكتاب السادس المتعلق بالميراث بالظهير الشريف رقم 112-58-1 المؤرخ ب 3 أبريل 1958.[6]

وهكذا حققت اللجنة المطلوب منها، وهو إنجاز الجزء الأول من المدونة في ظرف يسير؛ إذ لم يستغرق عملها أكثر من سبعة أشهر، وذلك لأنها اعتمدت على مشروع وزارة العدل وأجرت عليه بعض التعديلات الخفيفة فقط.

ويظهر من اللمع المتناثرة حول هذا الموضوع، ضمن كتاب “إتحاف ذوي العلم والرسوخ…” للسلمي؛ أن أعضاء اللجنة المكلفين بتهيئة المدونة الفقهية، لم يكونوا راضين عن منهجية عملها؛ مما اضطر بعضهم للانسحاب؛ وهذا ما سلكه الحسين ابن البشير حيث “تمارض لئلا يوقع على ذلك؛ لاصطدام آرائه الفقهية مع بعض نصوصها”.

وذهب جواد الصقلي –الذي انضم إلى اللجنة- إلى أبعد من التمارض، إذ تحاشى الاشتراك في المناقشات موجها نقدا لاذعا للمدونة بحجة أنها مباينة للشرع، وقد ترك الصقلي كتابات عديدة؛ منها: “كتابة انتقادية على مدونة الفقه الإسلامي”؛ حمل فيها حملة شعواء على كثير من بنودها التي خالفت التشريع الإسلامي في رأيه”.

وسار في الاتجاه ذاته –المقاطعة والرفض– شيخ الإسلام محمد بلعربي العلوي؛ إذ حضر اجتماع لجنة تدوين الفقه الإسلامي مرة واحدة فقط، “ولم يوقع على المقررات لاصطدام بعض فصولها مع قناعاته”.

وبصرف النظر عن طبيعة أو مضمون الفصول التي ألّبت علماء ضد المدونة، فإن الأمر الجدير بالتسجيل هو أن مواقف هؤلاء العلماء حالت دون إتمام أعمال اللجنة وبالنتيجة تعليق أشغالها إلى أجل غير مسمى، وهو ما يستفاد من تعليق السلمي على موقف جواد الصقلي المشار إليه سابقا، فقد كتب بنبرة الأسى والحسرة على مآل مدونة الفقه الإسلامي بعد الاعتراض على مضامينها:

“وأذيع في مذياع الرباط بأن وزارة العدل [كان عبد الخالق الطريس يشغل وقتذاك منصب وزير العدل] ستنظر من جديد في المدونة، غير أن ذلك بقي حبرا على ورق وأقبر في مهده”[7].

وقد أشار علال الفاسي إلى كون السبب في انسحاب أولئك العلماء؛ عدم توفر اللجنة على الاستقلالية اللازمة في مثل عملها.
وفي إشارة للتدخل الفرنسي في عمل اللجنة؛ يقول علال الفاسي:

“في المغرب لم يكن يخطر ببال أحد من المناضلين الأولين، أن القانون الذي وضعه الفرنسيون لمقاصد استعمارية سيصبح المتحكم في كل النشاط الإسلامي في المغرب؛ فبمجرد ما أعلن الاستقلال وتكونت الحكومة الأولى، أصدر جلالة المرحوم محمد الخامس أمره بتأسيس لجنة لتدوين الفقه الإسلامي استعدادا لجعله القانون الرسمي للدولة في جميع المحاكم التي أخذت تسير في طريق التوحيد.
ولم يكن يخطر ببال جلالته ولا ببالنا نحن أعضاء لجنة التدوين الذين شرفهم جلالته بتعيينهم لأداء هذه المهمة أن عملنا سيقتصر على مجرد الأحوال الشخصية.

والدليل على ذلك أننا اشتغلنا في قسم الأموال بعد إنجازنا للأحوال.

ولكن قسم التشريع بالكتابة العامة الذي يشرف عليه لحد الآن فنِّيون فرنسيون؛ أوقف أمر البت فيه، وترتب على ذلك أن توقف سير التدوين في بقية أبواب الفقه الأخرى“[8].

من الواضح إذن؛ أن الفرنسيين الذين أُقحموا في اللجنة بذريعة أداء مهام فنية؛ عملوا في الخفاء على إجهاض مشروع سن قوانين تتبنى الفقه الإسلامي مرجعا ..

ويبدو أن هؤلاء شكلوا النواة الأولى للوبيات تابعة للمستعمر؛ من أهدافها السهر على بقاء التشريع المغربي بعيدا عن المرجعية الإسلامية؛ وهو معطى يساعدنا على الجواب على سؤال المقالة: لماذا تأخر اعتماد معاملات بنكية إسلامية في بلد مسلم ينص دستوره على إسلامية الدولة؟

بل إن ما تقدم يبين لنا كيف عمل محتل الأمس على الالتفاف على إرادة المغاربة –ملكا وشعبا- في جعل ثروتهم الفقهية مرجعا لقوانينهم؟؟

ـــــــــــــــــــ

[1] مجلة القضاء والقانون. شتنبر 1957- عدد خاص بعيد الاستقلال. ص13.
[2] من خطاب الملك محمد الخامس في حفل تدشين اللجنة انظر مجلة ق.ق العدد 5 يناير 1958 ص 434.
[3] مجلة ق.ق مرجع سابق ص 432-433.
[4] انظر نص الخطاب في مجلة ق.ق مرجع سابق، ص 434.
[5] مجلة ق.ق مرجع سابق ص 427-428 بتصرف.
[6] مجلة ق.ق عدد خاص بمنجزات الاستقلال (1956-1966) ص 20.
[7]انظر: فهرست السلمي (ص 201).
[8] دفاع عن الشريعة (ص: 16).