مجتمع

يتيم: النظام الجديد للتعويض عن حوادث الشغل أحد أهم المكاسب الإجتماعية

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم أن النظام الجديد للتعويض عن حوادث الشغل أحد أهم المكاسب الإجتماعية المحققة في منظومة الحماية الإجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن مسلسلا طويلا من الحوار والتشاور والتوافق المبدئي تم بشأن هذا النظام منذ الشروع في تحضيره، قبل  أن تتم المصادقة عليه بتاريخ 22 يناير 2015 تفعيلا لبرنامج عمل الحكومة ومخططها التشريعي، وفق تعبيره.

واعتبر يتيم، في كلمة له أمام الحاضرين في اليوم التواصلي والتحسيسي والتكويني حول القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الذي نظم اليوم بالرباط، أن “التحديات التي تواجه بلادنا اليوم في مجال الصحة والسلامة في العمل، تفرض تكثيف الجهود وتعميق التفكير وإرساء قواعد دائمة للتنسيق والتعاون بين كافة المتدخلين والفاعلين في هذا المجال، في أفق تمكين بلادنا من إستراتيجية متكاملة ومندمجة في مجال الصحة والسلامة المهنية”.

وأوضح الوزير في كلمته أن القانون رقم 18.12 يهدف إلى الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة وعدم فرض أية تحملات مالية إضافية على المشغلين وتعزيز مراقبة احترام النظام الجديد، من خلال إدراج أحكام تلزم المشغلين بإخبار المديريات الجهوية أو الإقليمية للوزارة بكل الحوادث الواقعة في دائرة ترابها.

كما يهدف القانون، بحسب وزير الشغل والإدماج المهني، إلى تحيين وإعادة النظر في قائمة مختلف فئات المستفيدين من هذا النظام، ليصبح نطاق تطبيقه أكثر شمولية، بحيث تم استثناء فقط الموظفين المرسمين والمتمرنين بالقطاع العام الخاضعين حاليا لأحكام القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية وإعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المعتمدة في الوقت الراهن.

وزاد يتيم أن القانون الذي جاء لتحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات المضمونة قانونيا، وذلك من خلال إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري، وتحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق وخصوصا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول، فضلا عن إعادة النظر وتوحيد القواعد المنظمة لتقادم الحق في المطالبة بالتعويضات المضمونة.

وشدد محمد يتيم في كلمته على أن هذا اليوم التكويني سيكون بداية لأيام مماثلة بمدن مغربية أخرى حول هذا القانون وغيره من القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية للساكنة النشيطة، وخص بالذكر القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *