أخبار الساعة

مديرية الشغل بجهة طنجة تنظم يوما تواصليا حول قانون التعويض عن حوادث الشغل

نظمت المديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بجهة طنجة – تطوان -الحسيمة يوما تحسيسيا وتواصليا حول القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وذلك يوم 20 دجنبر 2018 بطنجة.

وحضر هذا اللقاء عدد من المهتمين والفاعلين من مختلف التوجهات والانتماءات المهنية، حيث حضر ممثلين عن القطاعات الوزارية بالجهة، وكذا ممثلين عن أرباب العمل، والنقابات المهنية بالإضافة الى مكونات جهاز التفتيش من مختلف المديريات الاقليمية بالجهة.

واستهلت أشغال هذا اليوم الدراسي التواصلي بإعطاء المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني، الخطوط العريضة للقانون الجديد لحوادث الشغل وما أفرزته الممارسة اليومية من إشكالات سيتم التطرق إليها من طرف الضيوف الحاضرين باستفاضة.

وعرف هذا اليوم التواصلي إلقاء أربع مداخلات، الأولى للأستاذ القري اليوسفي، أستاذ بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، والذي ألقى مداخلة بعنوان: “قراءة في مستجدات القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”.

ثم تناول الكلمة الأستاذ أسامة النالي القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، والذي تمحورت مداخلته حول مدى الزامية مسطرة الصلح في إطار القانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، حيث أوضح المتدخل وجود تيارين بين القضاة، تيار يرى لزوم ووجوب سلوك مسطرة الصلح قبل اللجوء الى القضاء، وتيار ثان يعتبر أن سلوك هذه المسطرة غير إلزامي، ولكل تيار مؤيداته، وأمام هذا التباين في المواقف فقد تدخلت محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون تهدف إلى توحيد العمل القضائي حيث أصدرت قرارين يعتبران أن اللجوء الى مسطرة الصلح أمر إلزامي يترتب عن عدم سلوكه رفض قبول الدعوى.

وفي الجلسة الثانية لهذا اليوم التواصلي، ألقى الأستاذ عزيز رويبح، المحامي بهيأة الرباط مداخلته بعنوان: “الصعوبات الواقعية المرتبطة بتنزيل القانون 12-18 المتعلق بحوادث الشغل”، حيث استعرض المتدخل جملة من الاشكالات العملية التي ظهرت مع الشروع في التطبيق الميداني لمقتضيات هذا القانون.

كما قدم الدكتور طارق غيلان، طبيب مفتش الشغل بالمديرية الجهوية للشغل والادماج المهني، مداخلة بعنوان: “التمييز بين المرض المهني وحادثة الشغل”، أوضح من خلالها مختلف الفروق القائمة بينهما انطلاقا من النصوص القانونية الجاري بهما العمل، حيث تخضع حوادث الشغل للقانون الجديد 12-18، مع ما جاء فيه من مستجدات مسطرية، في حين أن الأمراض المهنية لازالت تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في ظهير ماي 1943، ولازالت تسري عليها نفس الإجراءات السابقة.

وبعد إنهاء جميع المداخلات المبرمجة، تم فتح باب النقاش أمام الحاضرين لإبداء ملاحظاتهم وطرح الأسئلة التي هم في حاجة إلى إجابة شافية عنها، فيما عرف النقاش تدخلات وازنة من مختلف الأطراف المهتمة، منهم الأطباء وممثلي مختلف الهيئات النقابية المتواجدة بالجهة، وممثلي بعض المؤسسات الانتاجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *