مجتمع

“المستشارين” يصادق على رفع أمد التقادم للتعويض عن حوادث الألغام

صادق عليه مجلس المستشارين في جلسته العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء، بالاجماع، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود بشكل يجعل أمد التقادم في دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث انفجار الألغام 15 سنة، بدلا من 5 سنوات،

وكشفت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الخميس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن رفع أمد التقادم إلى 15 سنة، تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم المتضرر، الضرر والطرف المسؤول عنه، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية.

وأضافت أن المصادقة على هذا المقترح “تأتي في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الألغام التي زرعها الانفصاليون أثناء العمليات العسكرية في الأقاليم الجنوبية، والتي تتسبب في أضرار وخيمة للمواطنين المدنيين من وفاة أو تشوه أو عجز دائم، مما يخلف لديهم آثارا نفسية واجتماعية واقتصادية”.

واعتبر البلاغ أن المصادقة تأتي أيضا “في سياق التفاعل الإيجابي لوزارة العدل مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها مختلف الفرق البرلمانية، والرامية إلى تجويد المنظومة التشريعية الوطنية، و معالجة مكامن قصورها، وتنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة، لاسيما اتفاقية أوتاوا لسنة 1997 التي دعت مختلف الدول إلى بذل جهودها لتوفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام”.

كما تأتي تنفيذا لـ”الفقرة 7 من المبادئ الأساسية التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، التي تنص على أن لا تكون لقوانين التقادم المحلية أي صبغة تقييدية فيما يتعلق بالانتهاكات التي لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها الحدود الزمنية المطبقة على الدعاوى المدنية وغيرها من الإجراءات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *