مجتمع

في حكم مبدئي.. القضاء ينصف مهاجرة إفريقية ضد مستشفى بالرباط

ريم بنداود

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا حكما مبدئيا، يقر بحق الأطفال الأجانب المزدادين بالمغرب في الحصول على شهادة ميلاد لتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية بغض النظر عن الوضعية القانونية لوالديهم.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2019، حيث رفعت مواطنة تنحدر من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقيمة في المغرب بشكل غير قانوني، دعوى قضائية ضد إحدى المستشفيات العمومية بالرباط، بعد امتناع إدارة المستشفى عن تسليمها شهادة الولادة، بعلة عدم أدائها لمصاريف الاستشفاء.

وجاء في شكاية المعنية أن الإجراء الذي أقدمت عليه إدارة المستشفى سيحرم مولودها من الحق في الهوية، حيث تعذر عليها تسجيله بسجلات الحالة المدنية.

وفيما دفعت إدارة المستشفى المدعى عليها، بكون ملف القضية خالٍ من الإثبات، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12/02/2019، بإلغاء قرار إدارة المستشفى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، معتمدة على نسخة من مستخرج سجل الولادة تبين أن المدعية وهي من دولة الكونغو وضعت حملها بمستشفى الولادة بتاريخ 17/11/2016، وولد لها مولود من جنس ذكر على الساعة الثامنة مساء.

وجاء في تعليل المحكمة أن “الحق في الهوية والإسم هو من الحقوق الأساسية للطفل المضمونة بمقتضى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل، والتي أكدت على أهمية تسجيل الولادة لإثبات الوجود القانوني لكل فرد، وبالتالي ضمان تمتعه بالحقوق المكفولة له، من قبيل الحق في الجنسية والهوية والتسجيل في الحالة المدنية. فقد نصّت الاتفاقية المذكورة في مادتها السابعة في فقرتها الأولى على أنه يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق مند ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، كما اعتمدت على كون الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية تكتسي طابع الإلزام الذي للتشريع الوطني، بل وتطبق بالأولوية في حال تعارضها مع التشريع الداخلي، انطلاقا من مقتضيات الدستور التي أكدت التزام بلادنا بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وشددت هيئة المحكمة في تعليلها على أن “تقاعس إدارة المستشفى الذي وضعت فيه المدعية مولودها عن تسليمها شهادة الولادة بغض النظر عن أي مبرر مرتبط بعدم القدرة على دفع مصاريف الولادة أو غيره، يتنافى مع القانون المنظم للحالة المدنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويشكل مساسا بالحقوق الأساسية التي تكفلها هذه المقتضيات القانونية، سواء للمغاربة، أو للأجانب على حد سواء، وخاصة مبدأ تقديم مصلحة الطفل باعتبارها مصلحة فضلى أولى بالرعاية والاحترام أكثر من أي التزام قانوني آخر، وكذا مبدأ عدم التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين، ويجعل رفضها تسليم هذه الشهادة قرارا سلبيا مشوبا بعيب مخالفة القانون الموجب لإلغائه وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *