اقتصاد، سياسة

جائحة “كورونا” تدفع فريق الأصالة والمعاصرة للمطالبة بتغيير قانون الشركات

طالب فريق نواب الأصالة والمعاصرة بتعديل مقتضيات لقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

واعتبر رئيس فريق البام بمجلس النواب رشيد العبدي في مقترح قانون تقدم به أن القوانين المنظمة لهذه الشركات لم تجب عن حالات الطوارئ على غرار ما تعيشه بلادنا حاليا.

وأضاف مقترح القانون الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن فيروس كورونا المستجد، وما واكبه من إجراءات وتدابير من قبيل الحجر الصحي وإغلاق الحدود والحد من الاجتماعات والتجمعات، جعل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تواجه صعوبات في انعقاد الجموع العامة للشركاء، والمدعوة للبت في تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون من أجل المصادقة عليها داخل أجل 6 أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسباتية، والذي يتزامن مع فترة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 70، وما يليها من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

وأشار مقترح القانون ذاته إلى أنه وحيث إن المادة 71 من القانون 5.96 تستثني إمكانية اتخاذ القرارات المشار إليها أعلاه عن طريق الاستشارة الكتابية، والتي تعفي من عقد الجموع العامة الحضورية، ومن أجل تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تشكل أزيد من 97 في المائة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية ببلادنا، من الوفاء بالتزاماتها القانونية، أن هذه المبادرة التشريعية تهدف لإقرار المرونة والسلاسة اللازمتين في تدبير هذه الفترة الحرجة التي تعاني منها المقاولات ببلادنا، من خلال تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من اتخاذ القرارات المشار إليها أعلاه عن طريق الاستشارة الكتابية استثناء خلال فترة الطوارئ الصحية.

وأكد نفس النص التشريعي أنه واستثناء من أحكام المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)، لما وقع تغييره وتتميمه، يمكن للجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة اتخاذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 70 باستشارة كتابية للشركاء وفق المسطرة والآجال المحددة بالنظام الأساسي للشركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *