مجتمع

سابقة .. محكمة النقض تقبل دعوى ثبوت زواج غير موثق مضت عليه 15 سنة

في قرار غير مسبوق، أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا قرارا بقبول دعوى ثبوت زواج غير موثق، رغم مرور 15 سنة على حدوثه. معللة قرارها الذي اطلعت عليه “العمق”، بأنها أعادت النظر في هذه القضية، “طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة وإلى المذهب المالكي، والاجتهاد القضائي الذي يراعى فيه تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.

وقدم رجل وامرأة بتاريخ 24 غشت 2021، دعوى أمام قسم قضاء الأسرة بمراكش يعرضان فيها بأنهما متزوجان بالفاتحة، منذ يناير 2007، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيقهما لعقد الزواج في إبانه، وأنهما أنجبا ثلاثة أبناء.

وعبر الطرفان في دعوتهما، بأنهما يرغبان في تصحيح هذا الوضع القائم، ملتمسين من المحكمة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ يناير 2007 واستمرارها إلى الآن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وقضت المحكمة الابتدائية بالاستجابة إلى الطلب اعتمادا على قواعد الفقه المالكي التي يرجع إليها في حالة عدم وجود نص قانوني وقد استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي لخرقه مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة والتي حددت الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية في 15 سنة من تاريخ صدور مدوّنة الأسرة وهي الفترة التي انتهت في فبراير 2019، مما يجعل الدعوى قد قدمت خارج الأجل القانوني.

وبتاريخ 08 مارس 2022، قضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول سماع دعوى الزوجية لانتهاء الأجل المحدد قانونا لذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبيهما.

في المقابل، اعتبرت محكمة النقض في قرارها غير المسبوق بأنه رغم انتهاء الفترة الانتقالية المحددة من طرف المشرع لسماع دعوى ثبوت الزوجية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يرجع الى الفقه المالكي طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة، وعليه قضت بنقض القرار والقبول بدعوى ثبوت هذا الزواج.

وأفادت المفكرة القانونية أن هذا القرار الصادر عن محكمة النقض، أتى ليسد فراغا تشريعيا أوجده موقف المشرع المغربي من عدم تمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة.

وبتاريخ 08/03/2022 قضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول سماع دعوى الزوجية لانتهاء الأجل المحدد قانونا لذلك.

ونعليقا على القرار، أفاد موقع المفكرة القانونية، بأن “المادة 16 من مدونة الأسرة تنص على أن “وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج”، وإذا “حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المحكمة تأخذ “بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين”. مضيفة أنه “يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدّى خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.

وأشارت المفكرة القانونية، إلى أن “قرار محكمة النقض هذا، يعيد إلى الواجهة إشكالية زواج الفاتحة في المغرب، والتي حاولت مدونة الأسرة وضع حد له من خلال تقييد سماع دعوى الزوجية بفترة انتقالية محددة في 5 سنوات، وبعد انقضائها تم تمديد العمل بها لفترة استثنائية مدتها 10 سنوات، قبل أن يتم تمديد الأجل من جديد إلى فترة انتقالية أخرى مدتها 15 سنة من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • ام محمد
    منذ سنتين

    انا حتى كاين عندي عقد من ماليزيا وليا 4سنوات من جوجت ومشيت باش نثبتوا قالو ليا مايمكنش حيت الشيخ ماشي من السفارة وش دبا لين رفعت دعوى مرة أخرى كاتقبل المحكمة بحال هدو اللي قبلت وهو قراية فاتحة وشكرا