أيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مبدأ “الأجر مقابل العمل”، الذي تم التنصيص عليه في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، منتصرا بذلك للحكومة في مواجهة النقابات التي تعارض هذا المبدأ.
وتنص المادة 14 من المشروع على قاعدة الأجر مقابل العمل للخصم من أجور الموظفين المتغيبين، إذ يعتبر التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل.
وأوصى المجلس، في مذكرة له حول المشروع، بضرورة احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الخصم عند تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، داعيا إلى التنصيص على حالات استثناء لا يمكن فيها تطبيق هذا المبدأ، حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية قبل الخصم.
وأشار المجلس إلى أن ترتيب الاقتطاع من أجور المضربين يستند على القانون رقم 12-81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ومرسومه التطبيقي، مضيفا أنه سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الخصم من أجور الموظفين من حيث المبدأ إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل.
هذا التوجه المتعلق بالخصم من أجور الموظفين “المنصوص عليه في الإطار القانوني الوطني والمكرس بموجب العمل القضائي يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية، التي أكدت بأن الخصم خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية”، بحسب ما ورد في مذكرة المجلس.
وفي ما يتصل بمسألة خصم الأجر عن أيام الإضراب، نقل المجلس عن لجنة حرية التجمع النقابي أن هذه الممارسة لا تثير “أي اعتراض من وجهة نظر مبادئ حرية التجمع”. معتبرا أن هذا الإجراء مقبول بنظر الاجتهادات الفقهية في الحالات التي يتقدم فيها الأجراء بالملف المطلبي.
واستدرك المصدر ذاته، “غير أنه في الحالات التي يتم فيها الإضراب بسبب التأخير في أداء الأجر أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون يجب ألا يتم اعتماد هذه القاعدة”.
تعليقات الزوار
هاذ بوعياش تبدا من راسها سنين وهي موظف شبح وكاتخلص من فلوس الشعب عار عليها تمثل حقوق الانسان وخي واكلاهم تمشي تحشم وترد فلوس الشعب وبارك من الطنز