سياسة

المسطرة الجنائية.. انتقادات برلمانية لـ”تقييد” النيابة العامة و”التضييق” على الجمعيات

انتقد الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، ما اعتبرها مقتضيات “متعسفة” وردت في مشروع قانون بالمسطرة الجنائية، من قبيل “تقييد” دور النيابة العامة، و”التضييق” على الجمعيات للانتصاب كطرف مدني، وما يتعلق بالتقادم في جرائم الفساد.

وقال فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى، في مداخلته خلال المناقشة العامة للمشروع أمس الأربعاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أحكام النص تُقَيِّدُ دَوْرَ النيابة العامة.

وأضاف أن النيابة العامة، بحسب المشروع، لم تعد لها سلطة المتابعة إلا بناء على طلبٍ من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، “الذي أيضا لم تَعُدْ له سلطة الأمر بالبحث وبالمتابعة إلا إذا توصل من المؤسسات المخول لها ذلك بتقرير حول تُهَمْ الجرائم المالية”.

وأشار إلى أن المشروع اشترط لانتصاب الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة كطرف مدني، حصولها على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، و”من شأن هذا المقتضى أن يضيق على هذه الجمعيات للانتصاب كطرف مدني”.

واعتبر أن هذا المقتضى “لا يتجاوب مع روحِ توجُّهات الدستور التي أقرت بحق جميع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في ممارسة أنشطتها بِحُرِّيَةٍ في نطاق احترام الدستور والقانون ومساهمتها في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية”.

وشرطي الحصول على إذن بالتقاضي والحصول على المنفعة العامة، بحسب الفريق، يُعتبر “تضييقا غير مبرر على حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني، خاصة وأن الحصول على الإذن سيخضع للسلطة التقديرية والمزاجية للسلطة التنفيذية”.

وشدد على أن “هواجس الابتزاز الجمعوي والحقوقي المزيف” لا يجب أن يكون مبررا “لحرمان الجمعيات الجادة والمواطنة من حقها الدستوري، من المساهمة في الكشف عن القضايا التي تهم اختلاس المال العام وتقديم الشكايات بشأنها”.

” في مقابل مَنح النيابة العامة صلاحية التأكد من موضوعية وجدية الشكاية، بالنظر للوثائق والمستندات التي يمكن البناء عليها، وبذلك تتم المساواة بين الإبقاء على حق الأفراد والجماعات في التبليغ عن الفساد المالي، والوقاية من التعسف في الشكايات، وابتزاز الأغيار بها”، يضيف المصدر ذاته.

وأثار الفريق ذاته ما يتعلق بمبدأ التقادم في جرائم الفساد، داعيا إلى اعتماد ما ذهبت له اجتهادات قضائية، باعتبار تاريخ اكتشاف جرائم الفساد ومعاينتها أو تاريخ مغادرة المشتبه فيه لوظيفته هو التاريخ المحتسب كبداية للتقادم، لمحاصرة مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.

ونبه إلى أن مشروع القانون “يفتقد” إلى آليات قانونية ومسطرية تضمن مبدأ التكافؤ بين سلطتيْ الاتهام والدفاع، و”بالتالي لا يمكن التراجع أو تقييد أي حق من حقوق الدفاع، ومن ضمنها حق الاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة وحيازتها”.

تعليقات الزوار