اعتبرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، يوم 29 يوليوز 2025، أن آجال التبليغ الضريبي يجب أن تُحتسب من تاريخ توجيه الرسالة من طرف الإدارة، وليس من تاريخ توصل الملزم بها، وذلك في حكمها الصادر في الدعوى المرفوعة ضد المديرية العامة للضرائب، والمتعلقة بالطعن في مقرر لجنة محلية لتقدير الضريبة رقم 20-2024/04/05 SETT الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2024، والمتعلق بتحديد قيمة حصته العقارية بـ180,000 درهم.
وجاء الحكم ردا على دفوعات المدعي التي تضمنت ثلاث وسائل رئيسية؛ أولها أن الإدارة لم تبلغه برسالة التبليغ الأولى إلا بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب، وثانيها خرق حقوق الدفاع بعدم تعليل الإدارة قرار استبعاد القيمة المصرح بها، وثالثها حرمانه من حضور أشغال اللجنة المحلية التي لم تستدعِه وفق القانون.
ورأت المحكمة أن التاريخ الواجب اعتماده لحساب 90 يوما هو تاريخ توجيه الرسالة وليس تاريخ التوصل بها، معتبرة أن الإدارة ملزمة فقط بتحرير الرسالة دون إثبات نتيجة الإجراء، وهو ما يُعد توصلا قانونيا وفق المادة 219 من المدونة العامة للضرائب.
وبخصوص الوسيلة الثانية، اعتبرت المحكمة أن الإدارة غير ملزمة بتعليل قرارها مادامت الرسالة تضمنت القيمة التجارية المصححة، رغم أن المادتين 220 و221 تلزمان ببيان أسباب التصحيح وتفاصيل التبليغ، وهو ما اعتبره الحكم تعديا على إرادة المشرع وخرقا للقانون والدستور.
وفي شأن الوسيلة الثالثة، رأت المحكمة أن ما جاء في مقرر اللجنة المحلية بخصوص طعن الملزم في قانونية التبليغ لا يغير من شيء، مادام كان على الملزم الطعن بالزور، وبذلك يكون الحكم قد تجاهل وسيلة منتجة دون سند مقبول، ما حرم القضاء من بسط يده على قانونية الإجراءات المتبعة من طرف اللجان.
وفي تعليق له على الحكم، أوضح الدكتور جواد لعسري، أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني، أن موقف المحكمة يتجاوز إرادة المشرّع ويخالف القانون والدستور، خاصة أن المادتين 220 و221 من المدونة تلزمان الإدارة صراحةً ببيان أسباب التصحيح وتفاصيل التبليغ.
وأضاف لعسري في تصريح لجريدة “العمق” أن المدعي استند في طعنه إلى ثلاث وسائل؛ الأولى تتعلق بعدم توصله برسالة التبليغ الأولى إلا بعد انصرام الأجل القانوني، والثانية خرق حقوق الدفاع لعدم تعليل القرار، والثالثة حرمانه من حضور أشغال اللجنة المحلية.
وأكد لعسري أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، معتبرة أن التاريخ الواجب اعتماده لحساب 90 يوما هو تاريخ توجيه الرسالة، وأن الرسالة تضمنت القيمة التجارية المصححة، ما يكفي لتبرير الإجراء، مشددا على أن المادتين 220 و221 تلزمان الإدارة ببيان أسباب التصحيح وتفاصيل التبليغ، وهو ما لم يتم تحقيقه، الأمر الذي يشكل بحسبه تعديا على إرادة المشرع وخرقا للقانون والدستور.
وأوضح لعسري أن الحكم “تجاهل وسيلة منتجة دون سند مقبول وحرم القضاء من بسط يده على قانونية الإجراءات المتبعة من طرف اللجان”، مؤكّدا أن هذا يسلط الضوء على الحاجة إلى حماية حقوق الملزمين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتوضيح أسباب تصحيح الإقرار الضريبي.
وأشارت المحكمة في منطوقها النهائي إلى رفض طلب المدعي، مع إبقاء الصائر على عاتقه، في قرار يسلط الضوء على الإشكالية القانونية المرتبطة بتفسير آجال التبليغ الضريبي في المغرب.
تعليقات الزوار
حكم لا يعتمد علي أسس قانونية التبليغ أصلا يحتسب ابتداء من توصل الملزم بالرسالة في هاته الحالة احل القانوني ٩٠ يوم انصرم والإدارة ارادت استدراك نسيانها للأجل القانوني استدراك الأجل بكتابة رسالة داخلية بطبيعة الحال الرسالة الأولي قد اصلح يتخللها عيب واضح عدم احترام احل ٩٠ يوم لذلك اعتقد ان هذا الحكم لا يعتمد علي اي سند قانوني والرسالة يجب ان تبلغ بواسطة عون او رسالة تسليم او من طرف عون قضائي
القضاء في مختلف القضايا مللي تتحراف ليه يقول كان على صاحب المصلحة ان يطعن بالزور وهو تعليل تشتم منه رائحة شيء غير مضبوط في المنطق القضائي هناك تراجع كبير عما بصم عليه القضاء الاداري في بداياته
في الحقيقة يجب تبليغ المعني بالا والا ستصبح الامور عبارة .لهدا يجب احترام القانون
اذا كان هذا الحكم لهذه الاوجه المشار اليها في المقال. فهذا الحكم يجانب حتى المنطق السليم. فكيف يواجه شخص بشيء حرره خصمه. هذا من جهة. من جهة أخرى، اعتماد تاريخ التحرير دون الارتكاز على التبليغ و الاعتداد به يجعل الادارة كمن يصنع وثائق و يحابه بها خصومه. عموما - و بناء على ما جاء في المقال و في نطاق حدود ما جاء فيه - يبدو ان هذا الحكم معرض للإلغاء بشكل واضح و جلي
. كيف يمكن ان نتاكد بوسيلة اتباث قانونية ان المحكمة ارسلت وهي لم ترسل شيءا. تم هناك مواد تشير الى ضرورة تعليل الادارة لاسباب المراجعة الضريبية وانا اعرف جيدا ان اامقياس المعتمد قبل كورونا ولا المقياس الحالي في حساب المراجعة لا يصلح بالبثة كمعيار لتحديد الثمن الحقيقي على اعتبار ان ثمن الببع يختلف من زنقة الى زنقة ومن شارع الى شار ع . بل وحتى نفس العمارة الواجهة المقابلة للشار ع ليس هي التي في الداخل. والطابق الاول ليس هو الطابق الثانياو الثالت والقطع الارضية يسري عليها نفس الشيء والمحلات التجارية يسري عليه نفس الشيء. في حين ان الادارة تعتمد على ثمن البيع في الجهة ككل وتسميه مركز المقارنةnposte de comparaisob.وهذا خطا كبير. في مايخص اللجنة المحلية للتقييم او اللجنة الجهوية والتي يراسها قاضي فقانون مدونة الضرائب ينص على حضور المعني . وهدا لم يحدث وعليه فقرار المحكمة الادارية مجانب للصواب جملة وتفصيلا في النقط الثلاتة التي اعتمد عليه المدعي وهي في نظري صحيحة ويجب اعادة النظر في الحكم . فلا فرق بين الادارة ومواطن.
خغ