مجتمع

الرميلي تحسم جدل “تجاوز الصلاحيات” داخل مجلس الدار البيضاء

بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته قضية “تجاوز الصلاحيات” داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، وضعت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي حدا لحالة الغموض التي رافقت هذا الملف، بحسمها النهائي في موضوع التفويضات الممنوحة لبعض نوابها، والذي كان موضوع شكايات رسمية من عدد من أعضاء المجلس.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن العمدة الرميلي وجهت جوابا كتابيا إلى الجهة المشتكية، تضمن توضيحات دقيقة حول مضمون التفويضات القانونية التي منحتها لمجموعة من نوابها، وعلى رأسهم النائب العاشر شفيق ابن كيران، الذي وجهت إليه اتهامات بـ”التطاول على صلاحيات لا تدخل ضمن اختصاصه”.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد أكدت الرميلي في ردها أن جميع القرارات والتوقيعات الصادرة عن النائب ابن كيران قانونية وتندرج ضمن حدود اختصاصاته المفوضة له بموجب قرار رسمي، مشيرة إلى أن ما أثير من اتهامات حول تدخله في ملفات خارج صلاحياته “عار من الصحة وغير مؤسس”.

وأوضحت العمدة في مراسلتها أن التفويض الممنوح للنائب العاشر يشمل الإشراف على عدد من الملفات المرتبطة بالعقارات الجماعية واسترجاع الأراضي التابعة للملك الجماعي، وهو ما يبرر توقيعه على وثائق استرجاع بعض العقارات لصالح الجماعة، باعتبار ذلك جزءا من مهامه القانونية.

كما شددت الرميلي على أن التفويضات الممنوحة لكل نائب داخل المجلس تم إعدادها وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وبناء على مقتضيات الظهير الشريف المنظم لاختصاصات رؤساء المجالس الجماعية، ما يعني أن أي تدخل يتم داخل هذا الإطار لا يمكن اعتباره تجاوزا أو تطاولا على الصلاحيات.

وسبق وأن أصدرت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، القرار رقم 744 بتاريخ 6 يونيو 2024، القاضي بتفويض بعض صلاحياتها إلى النائب العاشر للرئيس، محمد شفيق ابن كيران.

ويأتي هذا القرار كملحق تكميلي للقرار رقم 417 الصادر في التاريخ نفسه، والمتعلق بتنظيم وتوزيع الاختصاصات داخل المكتب المسير لمجلس المدينة، وذلك استنادا إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادتين 100 و103 منه، وكذا إلى مجموعة من الظهائر والقوانين المنظمة لقطاع التعمير والتجزئات العقارية والأملاك الجماعية.

وبحسب نص القرار، فقد تم تفويض النائب العاشر للرئيس صلاحية البث في ملفات التفويت المجاني للقطع الأرضية الناتجة عن التراجع لفائدة الطريق العام، إضافة إلى القطع الأرضية المترتبة عن المساهمة المجانية في التجهيزات العمومية لفائدة الجماعة.

كما يشمل التفويض التوقيع على جميع الوثائق ذات الصلة بهذه العمليات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتجهيزات العمومية الناتجة عن الأذون الخاصة بإحداث التجزئات العقارية، مثل الطرق، المساحات المغروسة، ومختلف الشبكات.

يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط الإداري على رئاسة المجلس، وتمكين المنتخبين المفوض لهم من تسريع معالجة الملفات التقنية، خاصة تلك التي تتطلب توقيعات متعددة ومتابعة دقيقة من المصالح الجماعية المختصة.

كما يعكس القرار توجهاً نحو تفعيل مبدأ التفويض الذي نص عليه القانون التنظيمي للجماعات، باعتباره آلية ضرورية لتحسين نجاعة التدبير المحلي وتوزيع المسؤوليات داخل المكتب المسير.

وأكد القرار في فصله الثالث أن القرار رقم 714 الصادر في التاريخ نفسه يبقى ساري المفعول، مما يعني أن عملية إعادة تنظيم التفويضات داخل المجلس تتم وفق رؤية تكاملية تهدف إلى تعزيز التنسيق الإداري بين مختلف نواب الرئيس والمصالح التقنية التابعة للجماعة.

وشددت الرميلي في ختام القرار على أنه سينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، كما سيتم تعليقه وتبليغه للعموم بجميع الوسائل القانونية المتاحة، ضمانا للشفافية وتكريسا لمبدأ الحق في المعلومة.