أصدرت وزارة الداخلية دورية تشرح فيها المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا و تذكيرا بحدث تاريخي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي منح لهذه الأخيرة اختصاص تسمية الساحات والطرق العمومية.
وتهدف هذه الدورية الموجهة إلى الولاة والعمال إلى شرح كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات التي لا تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، إضافة إلى كونها تأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة العملية في ظل القانون التنظيمي المذكور.
وشددت وزارة الداخلية، على أن تسمية الساحات والطرق العمومية يجب أن يتم في إطار نظام للعنونة الذي يعتبر أداة مرجعية لها وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.307 الصادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017) بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعات وكيفية إعداده وتحيينه.
بخصوص مقررات مجالس الجماعات المتعلقة بالتسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، فقد أكدت دورية الداخلية، أنها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوما، من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس.
وذكر المصدر ذاته، أن التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، تنقسم إلى شقين: الأول يخض التسميات التي تحم اسم الملك محمد السادس، وأسماء العائلة الملكية الشريفة، أما الشق الثاني فيتعلق بتلك التي تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل الأسماء قبله، أو تذكيرا بحدث تاريخي.
أما التسميات باسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفية، والتي تكتسي بحسب دورية وزارة الداخلية، أهمية بالغة بالنظر لحمولتها الرمزية بالنسبة لجميع المغاربة، الشيء الذي يستدعي إيلاءه الاهتمام الكافي عند لجوء الجماعات إلى اعتماده.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدورية، أنه بعد المدوالة بشأن هذه التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يجب على عمال العمالات والأقاليم مباشرة، قبل مباشرة مسطرة التأشير على المقررات المتعلقة بها، وإحالة الملف المتعلق بها على مصالح وزارة الداخلية.
وشدد على ضرورة أن تتوفر الملفات المحالة على نسخة من المقرر الجماعي الذي تم بموجبه المصادق على التسمية المقترحة، ومذكرة تقديم موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي تحدد دوافع اختيار التسمية، إضافة إلى بطاقة تقنية خاصة بالساحة أو الطريق المزمع تسميتها تبين أهميتها من الناحية العمرانية والمجالية.
كما يجب أن تتوفر على تصميم موقعي واضح المعالم وصور توثيقية حديثة مأخوذة من عدة اتجاهات للساحة أو الطريق العمومي المراد تسميته، وتقريرا للسلطة الإقليمية حول مدى جدارة الساحة أو الطريق لحمل الاسم المقترح. كما أشارت إلى أنه بعد استيفاء الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد يتم إخبار عامل العمالة أو الإقليم بالمآل الذي تم تخصيصه للمقرر المتعلق بالتسمية أو التسميات المقترحة.
في السياق ذاته، ذكّرت وزارة الداخلية، بأن أية تسمية تخص ما ذكر أعلاه، يجب أن تتعلق بمشاريع الساحات والطرق العمومية التي تم إنجازها وليس تلك التي في طور الإنجاز أو من المزمع إنجازها، كما يتعين أن يعد الملف برمته بشكل لائق يستوفي جميع الشروط المستوجبة لكل أشكال العناية والاحترام والتقدير الضرورية.
أما فيما يخص التسميات تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل الأسماء المشار إليها في الفقرة 1.1 قبله أو تذكيرا بحدث تاريخي، فتشير الدورية إلى أن هذه التسميات تتميز بكونها على سبيل المثال لا الحصر التسميات التي لها وزن تاريخي وحمولة ثقافية لاسيما تلك المتعلقة بأعلام الأدب والفكر والعلم والدين والسياسة والأحداث التاريخية وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة والشقيقة.
بعد المداولة بشأن هذا الصنف من التسميات من قبل المجلس الجماعي، تقول الدورية، يتعين على رئيس الملجس موافاة عامل العمالة أو الإقليم بملف يتضمن نسخة من المقرر الجماعي الذي تم بموجبه المصادقة على التسمية المذكورة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 116 من القانون التنظيمي.
كما يجب أن يتضمن الملف، نسخة من المقرر الجماعي الذي تم بموجبه المصادقة على التسمية المذكورة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 116 من القانون التنظيمي للجماعات، إضافة إلى مذكرة تقديم معدة وموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي تحدد دوافع اختيار التسمية.
وتشدد الدورية على أن يتضمن الملف، أيضا، نبذة تاريخية عن الشخصية أو الحدث التاريخي أو الموقع الجغرافي المقترح إطلاق اسمه على الساحة أو الطريق العمومي معدة وموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي، وكذا تصميم موقعي واضح المعالم وصور توثيقية حديثة مأخوذة من عدة اتجاهات للمساحة أو الطريق العمومية المراد تسميته.
ويحيل عامل العمالة أو الإقليم الملف، مرفوقا بتقرير السلطة المحلية حول التسمية المقترحة، على أنظار اللجنة العلمية المنصوص عليها في دوريتي المشار غليها في المرجع أعلاه، والتي يترأسها عامل العمالة أو الإقليم والمكونة على الخصوص من ممثلي القطاعات المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والثقافة وممثلي المندوبية السامية لقدماء المقاولين وأعضاء جيش التحرير والمجلس العلمي ومؤرخي المنطقة أو أعلامها، إضافة إلى كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لأشغالها.
وفي هذا الإطار، أشارت الدورية إلى أن اللجنة ستتكلف بدراسة مدى مطابقة وتناسب التسمية أو التسميات المقترحة مع توجيهات ومبادئ المملكة وذلك قبل البت بشأن الموافقة عليها.
وبخصوص التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، فإن اتخاذ مقرر من طرف مجلس الجماعة يتم اعتماد على أساس لا يتعلق بالتسميات غير المضمنة في الفقرة 1 أعلاه، يعتبر كافيا لكي يصبح ساري المفعول، ذلك التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي لا تخضع للتأشير من طرف عامل العمالة أو الإقليم.
غير أنه يتعين، بحسب دورية وزارة الداخلية، عمال العمالات والأقاليم تفعيل الآليات المنصوص عليها بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من خلال التعرض على النقط المدرجة بجداول الأعمال أو على المقررات المتعلقة بالتسميات المتخذة دون احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتلك التي لا تتناسب مع توجيهات ومبادئ المملكة.
وأهابت وزارة الداخلية بالولاة والعمال العمل على تعميم هذه الدورية على جميع مصالحكم المعنية وعلى جميع رؤساء مجالس الجماعات التابعة لدائرة نفوذهم، وحثهم على التقيد بالتطبيق السليم والدقيق لمضامينها إضافة إلى ضرورة إيلاء تسميات الساحات والطرق العمومية ما يليق من الاهتمام والعناية التي تستوجبها.
كما أكدت الدورية على ضرورة التذكير بكون المرسوم رقم 2.17.307، يؤكد على أن اختيار تسميات الساحات والطرق العمومية يجب أن يكون معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة، ناهيك عن أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها.