في حكم مبدئي أصدر سعيد بوهلال، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، قرارا بتمكين مواطن يعمل كـ”نجار” من الإمهال القضائي، ابتداء من تاريخ توقفه عن أداء أقساط القرض، دون ترتيب أية فوائد طيلة مدة الإمهال القضائي، إلى حين ممارسته لنشاط مدر للدخل، دون أن تتجاوز مدة الإمهال القضائي سنتين.
وكان المدعي الذي يشتغل في النجارة قد توقف عن العمل، منذ شهر 9/2019، حسب الحكم القضائي الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، كونه كان يملك محلا للنجارة، وتم إغلاقه نظرا للضرر الجسيم الذي تسبب فيه للجوار، ولم يستطع أداء أقساط قرض استهلاكي بمبلغ 40.000 درهم كان قد استفاد منه، والتزم بسببه بأداء الأقساط الشهرية بمبلغ 1133.00 درهم منذ شهر يونيو 2018.
وأمام رفض المؤسسة البنكية التي اقترض منها تأجيل الأقساط، لجأ المعني للقضاء ملتمسا منحه الإمهال القضائي، إلا أن المؤسسة البنكية واجهته من خلال دفاعها، بكونه توقف عن الأداء بدون سبب، وأن الإمهال القضائي له حالات محددة قانونا، وتطبيق المادة 149 من قانون حماية المستهلك، غير متوافرة في نازلة الحال.
وجاء في تعليل المحكمة لهذا الحكم، أنه طبقا للظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في (18 فبراير 2011)بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك في المادة 149التي جاء فيها “بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل، أو حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.
وأضاف أنه يمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية، بل يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ”.
وأوضح الحكم الاستعجالي، أن وثائق الدعوى، تبرز أن المعني أنه لا ينازع في القرض، ولا في التوقف عن السداد منذ شهر 12/2019، كما أن الظاهر من الشهادة الإدارية، تكشف توقف عن نشاطه كنجار بفعل إغلاق محله منذ شهر 9/2019، الشيء الذي يتعين معه، تمتيع المدعي بالإمهال القضائي دون ترتيب أية فوائد ابتداء من تاريخ التوقف عن أداء القرض، إلى حين ممارسته لنشاط مدر للدخل، دون أن تتجاوز المدة المذكورة أجل سنتين.
وتطبيقا للمادة 149 من قانون حماية المستهلك، قضت المحكمة بتمكين المدعي من الإمهال القضائي ابتداء من تاريخ توقفه عن أداء أقساط القرض، دون ترتيب أية فوائد طيلة مدة الإمهال القضائي، إلى حين ممارسته لنشاط مدر للدخل، دون أن تتجاوز مدة الإمهال القضائي سنتين.