مجتمع

هل يستفيد منكوبو زلزال الحوز من دعم “صندوق التضامن ضد الكوارث”؟

على إثر زلزال الحوز الذي ضرب بعض المناطق بالمملكة المغربية، دعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

ويهدف الصندوق المحدث بموجب القانون 110.14، المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر في غشت 2016، إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.

وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أنه، يحدث تحت تسمية “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.

أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، عبد الحفيظ أدمينو، قال، إن تفعيل صندوق التضامن إزاء واقعة معينة، يخضع لمجموعة من المقتضيات، من بينها صدور مرسوم من رئيس الحكومة يحدد المناطق المعنية بالكارثة.

وأضاف أدمينو في تصريح لجريدة “العمق”، أن من بين المقتضيات أيضا احترام أجل التقدم بطلبات التعويض، المحددة بنص القانون. مشيرا إلى أنه يمكن إرجاع السبب وراء تعقد الاستفادة من الصندوق، إلى كون زلزال الحوز هو الواقعة الأولى التي أعقبت دخول الصندوق حيز التنفيذ.

يشار إلى أن الحكومة قد صادقت في سبتمبر 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تفعيلا للمادة 26 من القانون 110.14.

ونبه أستاذ القانون العام، إلى أنه يستثنى من الفئة المستفيدة من الصندوق، من يستفيد من عقود تأمين لها ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية.

ووفقا للقانون المذكور، فإن صندوق التضامن يدير مجلس إدارة يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجلس إدارة صندوق التضامن. كما يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن.

ولتفعيل الاستفادة من الصندوق ينبغي أن يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويترتب على نشر القرار الإداري المشار، بصفة حصرية، انطلاق، عملية تقييد الضحايا في سجل للتعداد، ثم عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون.