سياسة

تعديلات برلمانية تقترح عفوا جديدا عن أصحاب الشيكات وفرض ضريبة على الأثرياء

اقترح فريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين، العودة إلى “العفو” عن أصحاب الشيكات بدون رصيد، مقابل أدائهم غرامات مالية لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات من جديد، وهو القرار الذي سبق أن اتخذته الحكومة عبر مرسوم بقانون في أكتوبر 2020، إبان الأزمة الصحية.

ويهدف التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى إحداث مادة جديدة تنص على تحديد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

وحددت “الباطرونا” الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، في 0.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة و1 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني، وبـ1,5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة.

وأشار الفريق البرلماني إلى أنه يمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، تمديد الأجل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بموجب مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

في سياق آخر، اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ضمن تعديلاته، خلق ضريبة على الثروة الشخصية بهدف إشراك أصحاب الثروات الكبيرة والضخمة، في تحمل نفقات بناء الدولة والمجتمع التضامني الديمقراطي الاجتماعي.

وقال الفريق البرلماني ضمن تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إن الحاجة ازدادت لإقرار هذه الضريبة في ظروف السياق الاقتصادي الحالي للارتفاعات المهولة في الأسعار.

كما اقترحت نقابة “مخاريق” بالمستشارين، خلق ضريبة استثنائية على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات تماشيا مع اقتراح مجلس المنافسة الذي سبق أن اقترح هذا الإجراء، وذلك من أجل تحقيق العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية.

في سياق متصل، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بخلق ضريبة على الثروة الشخصية، وذلك “انطلاقا مما نص عليه الدستور المغربي في فصله التاسع والثلاثين (39) “على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”.

وينص الفصل الأربعين من الدستور، بحسب الفريق الاشتراكي على أن “يتحمل الجميع بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.”

وعزا الفريق البرلماني المعارضة، هذا التعديل، إلى الحاجة الملحة لإقرار هذه الضريبة من أجل تمويل الاقتصاد الوطني خصوصا بعد الظروف التي مرت منها المملكة سواء في ظروف الجائحة، أو جراء زلزال الحوز، أو الحاجة لتمويل العديد من الأوراش ذات الأهمية البالغة، خاصة تمويل المشروع الملكي التاريخي للحماية الاجتماعية.

ويتوخى هذا التعديل، بحسب المصدر ذاته، خلق ضريبة على الثروة الشخصية بهدف إشراك الجميع في تحمل نفقات بناء الدولة والمجتمع التضامني الديمقراطي الاجتماعي. كما يهدف إلى تقليص الفوارق وإقرار العدالة الاجتماعية، وتعزيز التضامن الاجتماعي وتعبئة الموارد اللازمة لتنزيل البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.

تعليقات الزوار