مجتمع

حماية المستهلك تنتقد وعي المستهلك المغربي وتحمل مسؤولية “تسمم الخمور” لضعف المراقبة

حمل بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، مسؤولية حادث “تسمم الخمور” الذي راح ضحيته 8 أشخاص بإقليم القنيطرة، للجهات التي قامت بإنتاج هذه المواد ومن قام ببيعها، منتقدا انعدام المراقبة في هذا الإطار.

وشدد موجي، في تصريح لجريدة “العمق”، على أهمية الوعي بكيفية صيانة السلامة الصحية بالنسبة للمستهلك، مضيفا أن “المستهلك أحيانا يكون على دراية بوجود خطر في مادة استهلاكية معينة ورغم ذلك لا ينتبه، وأحيانا يمكن أن يقتني مادة غذائية تجاوزت تاريخ صلاحيتها”.

من جهة أخرى اعتبر المتحدث، أن المواد الكحولية التي تسببت في وفاة مواطنين بإقليم القنيطرة، لا تدخل في خانة المواد المصنعة، وبالتالي ينبغي منعها، مبرزا أن هذه الحوادث لا ينبغي أن تخفى عن الدوائر المختصة في المراقبة، كي لا تسيء لسمعة المغرب، وفق تعبيره.

وسجل المتحدث ذاته بأسف أن فئة قليلة من المستهلكين تنتبه عن وعي لتاريخ صلاحية المنتوج، بالرغم من أن جمعية حماية المستهلك وفدرالية المستهلك تقوم بالتوعية في هذا الجانب.

ونبه نائب رئيس الهيئة ذاتها، إلى “ضرورة الانتباه لمكونات المواد الغذائية المرخص استهلاكها ومدة صلاحيتها، خاصة من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، فما بالك بالمواد الخطيرة كما هو الشأن بالنسبة للخمور المعبأة داخل قنينات عشوائيا وفي غياب الرقابة وشروط السلامة”.

ودعا المتحدث ذاته المستهلكين للتبليغ فور الوقوف على وجود مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتعزيز هذه الثقافة، مسجلا بأسف أن فئة مهمة من المغاربة عندما تقتني منتوجا وتكتشف أنه منتهي الصلاحية، لا تلجأ لتقديم شكاية على الفور.

وأكد أن الجمعيات تساهم في التوعية في هذا الجانب، عن طريق وسائل الإعلام، مضيفا أن التحسيس ينبغي أن يستمر طيلة أيام السنة، وليس فقط خلال مناسبات مرتبطة باليوم العالمي لحماية المستهلك.

ويتضمن القرار الملكي رقم 3.177.66 الصادر بتاريخ 17 يوليو 1967، الذي ينظم التجارة في المشروبات الكحولية بالمغرب، وينظم السوق وحماية الصحة العامة وحفظ النظام العام،  شروطا صارمة للحصول على التراخيص اللازمة لبيع المشروبات الكحولية، كما يتطلب من البائعين الحصول على إذن من السلطة المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك.

ويعاقب القانون على التجارة غير المرخصة بالمشروبات الكحولية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 500 و2500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويشدد القرار على ضبط سوق المشروبات الكحولية من خلال مراقبة أماكن البيع، ومنع بيعها للقاصرين أو المغاربة المسلمين، سواء بالتجزئة أو بالدفع الآجل، كما يمنع بيعها للأشخاص الذين يعانون من السكر، وفي أماكن معينة.