مجتمع

باستثناء أحكام السوار الإلكتروني.. قانون “المؤسسات السجنية” يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية حيز التنفيذ، باستثماء الأحكام المتعلقة بالسوار الإلكترونية، بعد قرابة شهرين من مصادقة مجلس النواب عليه في جلسة عمومية.

ورغم صدوره بالجريدة الرسمية لم تدخل الأحكام المتعلقة بالسوار الإلكتروني حيز التنفيذ، بحيث نصت المادة 222 من القانون على أن أحكان المادة 177 لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.

وتنص المادة 177 من قانون تدبير وتنظيم المؤسسات السجنية على أنه “يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها” في عدد من الحالات، وترك القانون تحديد شروط وشكليات وضع السوار الإلكتروني لنص تنظيمي.

وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية في قراءة ثانية، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم 24 يونيو الماضي، على القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وجاء إعداد هذا القانون، بحسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية”.

وأضاف وهبي، خلال جلسة المصادقة على القانون، أن هذا النص القانوني “يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه، الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج”، موضحا أنه “روعي في إعداد هذا المشروع اعتماد مقاربة تشاركية واسعة خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.

وسجل المسؤول الحكومي أنه “تم إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم للسجون، روعي فيها الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”.