سياسة

مهنيو السياحة والمفوضون القضائيون يلتحقون بنظام التغطية الصحية والتقاعد

التحق رسميا مهنيو السياحة والمفوضون القضائيون بلائحة المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتقاعد، بعد مصادقة الحكومة في اجتماع لمجلس الحكومي على 3 مشاريع مراسيم في هذا الصدد.

وصاد المجلس الحكومي على ثلاثة مشاريع مراسيم، ويتعلق بالمرسوم رقم 2.20.657 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 17 يناير 2019 ورقم 2.20.658 ورقم 2.20.659، والقاضية بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والتي تقدم بها وزير الشغل والإدماج المهني.

وبحسب بلاغ للحكومة، فإن مشروع المرسوم رقم 2.20.657 يهدف إلى تتميم قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للفئات المذكورة في الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانونين المشار إليها سلفا كما تم تغييره وتتميمه، لتشمل الأشخاص الذاتيين المزاولين لأنشطة في قطاع السياحة، ويتعلق الأمر بكل من مسيري وكالات الأسفار غير الأجراء، والمرشدين السياحيين، ومسيري ومستغلي المؤسسات السياحية.

أما بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.20.658، فقد أوضح المصدر ذاته، أنه يأتي بعد عقد اجتماعات مع ممثلي هيئة المفوضين القضائيين وبحضور ممثلي السطلة الحكومية المكلفة بالشغل والعدل والصحة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك قصد التشاور بشأن كيفيات تطبيق نظامي التغطية الصحية والتقاعد لفئات المفوضين القضائيين.

وينص المرسوم المذكور، على تحديد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق والمتعلقة بهذه الفئة، وأيضا تحديد الدخل الجزافي للمفوضين القضائيين في 1.9 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر للنشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، كما ينص على أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

وينص مشروع المرسوم رقم 2.20.659، على تحديد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق والمتعلقة بفئة المرشدين السياحيين.

كما ينص على تحديد الدخل الجزافي في 1.5 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، والذي يسري لمدة سنة من يوليوز 2020 إلى غاية يوليوز 2021 مع الرجوع إلى طاولة المشاورات خلال شهر أبريل 2021، وأداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

وأشار بلاغ الحكومة إلى أن مشروع هذا المرسوم، يأتي بعد عقد اجتماعات مع ممثلي الفدرالية الوطنية للمرشدين السياحيين وبحضور ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والصحة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وكانت الحكومة قد وضعت لائحة أولية لفئات المهنيين والعمال المستقلين الذين سيشملهم التأمين الإجباري ونظام المعاشات، وتضم في مرحلة أولى أربعة عشر صنفا منهم الأطباء، أطباء الأسنان، البيولوجيون، الصيادلة، مهنيو التمريض، القوابل، مهنيو الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، محضرو ومناولو المنتجات الصحية، المختصون في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.

وتتضمن اللائحة أيضا، أصحاب المهن القانونية والقضائية، الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات، الأشخاص الذاتيون المزاولون للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، الأشخاص الذاتيون المزاولون أنشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة، الأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *