في أطروحة دكتوراه.. الزلوطي يضع ظاهرة الاتجار بالبشر على مشرحة البحث القانوني

حاز نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، اليوم السبت القاضي، يحى الزلوطي، السبت الماضي لقب دكتور في القانون الخاص، بعد مناقشة أطروحة بعنوان “مكافحة الاتجار بالبشر في القانون المغربي دراسات مقارنة”.
مناقشة أطروحة الدكتوراه التي شهدتها قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، انتهت بإعلان اللجنة التي تراسها الدكتور محمد فتح الله اسطيري، والمشرف محمد المسلومي منح الباحث الزلوطي الدكتوراة في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر.
وخلصت أطروحة الزلوطي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر ذات أهمية بالغة إذا ما تم استحضار التحديات التي يواجهها المغرب في مجال الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة المنظمة، وما لها من تداعيات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
كما أكد الباحث في متن أطروحته الى أن موضوع “الاتجار بالبشر”، “يكرس الوعي بما ينطوي عليه الأمر من امتهان لكرامة وحرية الإنسان وحرمة جسده، وما يترتب عنه من مخاطر النشاط الإجرامي باعتباره عملا مركب وعابرا للحدود، ويتسم مرتكبوه بالدقة والتخطيط المحكم، فضلا عما يدره من عائدات مالية ضخمة ومغرية”.
واقترح الباحث تجويد النص التشريعي بما يتلاءم وضوابط الصياغة الجنائية وذلك بالاسترشاد بالاجتهاد القضائي لاسيما على مستوى التعاريف والأركان المادية للأفعال الإجرامية المؤطرة بالنص.
كما دعا إلى ترسيخ الأليات القانونية المؤطرة لحماية الضحايا والشهود والمبلغين وذلك بملائمة مجموعة من القوانين ذات الصلة بهذه الأليات خارج المنظومة الجنائية، بغرض توفير الإطار القانوني الكامل بغرض الرفع من نجاعة هذه الأليات حتى لا تبقى مجرد ترف تشريعي.
وأكد ضرورة تفعيل الالية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالبشر على غرار الدول الرائدة في مجال مكافحة هذه الجريمة؛ مع تعزيز قدرات كافة المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار والوقاية منه، وفق منظور وطني موحد بالاعتماد على برامج التكوين والتكوين المستمر المعدة من طرف اللجنة الوطنية.
وعلى المستوى القانوني، أوصى بالتنصيص على جعل الجريمة المرتكبة ضد الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتطلب في أركانها ضرورة وجود الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 448-1 من م.ق.ج.م حيث ينبغي النص على أن الجريمة تكون قائمة بمجرد توفر عنصر الاستغلال على غرار حالة الطفل أقل من 18 سنة.
كما أكد ضرورة تشديد العقوبة إذا كان الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إضافة هذا المقتضى الى الفصل 10-448 الذي يشدد العقوبة الى الضعف في حالة ارتكابها ضد قاصر، حيث إن ارتكابها ضد شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كاف لتشديد العقوبة.
وطالب بالتنصيص بشكل صريح على عدم الاعتداد بالمسؤولية الجنائية للضحية إذا ارتكب أفعال إجرامية بسبب الاتجار بالبشر من خلال حذف العبارة الواردة في الفصل 14-448 والتي تشترط أن يثبت الضحية أنه ارتكب الفعل تحت التهديد، ذلك إن إثبات التعرض للتهديد أمر صعب جدا من طرف الضحية مما قد يحوله من ضحية الى جاني في حين أن ارتكاب جريمة الاتجار ضده كافية لإثبات وسيلة التهديد الضغط.
أما على المستوى المؤسساتي، فدعا الباحث إلى ضرورة إحداث صندوق لحماية ضحايا الاتجار بالبشر مع جعل عائدات المصادرات المتحصلة من جريمة الاتجار بالبشر تذهب الى هذا الصندوق على غرار عدة تشريعات مقارنة؛
وشدد على ضرورة التنصيص على إلزامية حماية المغاربة المقيمين بالخارج الذين ترتكب ضدهم جريمة الاتجار بالبشر وخاصة بالنسبة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة التي يجب أن يكون تدخلها فوريا عبر آلياتها المؤسساتية من أجل مواكبة هؤلاء الضحايا والعمل على تيسير عودتهم الى بلدهم إذا أرادوا ذلك.
تعليقات الزوار
السلام عليكم , ممكن مشاركتنا موضوع هذه الأطروحة المهمة pdf وشكرا .
السلام عليكم , ممكن مشاركتنا موضوع هذه الأطروحة المهمة pdf وشكرا .