تقدم أعضاء من الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترحَيْ قانونين تنظيميين يهدفان إلى التنصيص في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان على إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية.
وأشارت المذكرتان التقديميتان للمقترحين إلى أن التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف، المعمول به، أثبت نجاعته. وبالتالي، فإن الاقتراح هو تعميم هذا المقتضى على جميع الجماعات، مهما كان عدد سكانها، توخياً للنجاعة والحكامة الجيدة، وتفادياً لانعكاسات مشاكل بعض رؤساء الجماعات على صورة المؤسسة التشريعية.
ويرمي مقترحا القانونين إلى جعل رؤساء المجالس يتفرغون للعمل الجماعي، باعتباره عملاً للقرب، لا سيما أن الطموح التنموي يجعل الجماعات الترابية من المداخل الأساسية للإسهام في التنمية الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى النهوض بالشأن الاجتماعي والبيئي والثقافي والرياضي والخدماتي وغيره على النطاق المحلي.
كما يهدفان أيضاً إلى الحد من تعدد المهام، رغم اختلافها، في الدستور وفي القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وفي القانونين التنظيميين لمجلس البرلمان وأنظمتها الداخلية، مستندَيْن إلى “الدستور وإلى المعايير الكونية للديمقراطية التمثيلية، والتي من بين أسسها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام”.
واستند نواب الفريق الحركي، في تقديم المقترح، إلى رسالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي أكد من خلالها الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في صيغته المقترحة، على أن “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية. كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، وفق صيغته المقترحة، على أن “تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية. كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.