منوعات

ظفر بالمقعد قبل شهرين.. “الدستورية” تلغي انتخاب المستشار البرلماني الطاهر الفلالي

قضت المحكمة الدستورية، في قرار حديث، بإلغاء انتخاب التجمعي الطاهر الفلالي، عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليو 2025 لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات.

ورأت المحكمة أن الفلالي “فاقد لأهلية الترشح”، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية.

وأشارت المحكمة إلى أنها اطلعت على عريضة سجلت بأمانتها العامة في 14 يوليو 2025، قدمها والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، طالبا فيها التصريح ببطلان الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليو 2025، لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية المعنية.

وخلصت المحكمة إلى أن الفلالي أدلى، ضمن ملف ترشيحه للانتخاب الجزئي، بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، وفق ما تتطلبه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

وأشارت إلى أنه لم يعد مقيدا باللائحة الانتخابية لمقاطعة “بطانة” جماعة سلا، بعد أن صدر في حقه مقرر إداري بتاريخ 9 يناير 2025 من طرف اللجنة الإدارية المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، يقضي بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية المذكورة، لكونه لم يعد يقيم بصفة فعلية ومستمرة داخل النفوذ الترابي لهذه الجماعة.

وتابعت المحكمة الدستورية أن الفلالي بعد التشطيب عليه لم يعمل على نقل قيده إلى لائحة الجماعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية ومتصلة، و”قد تعذر تبليغه بمقرر التشطيب بالعنوان المضمن باللائحة الانتخابية العامة، لكونه لا يقطن بالعنوان المذكور”.

واسترسل المصدر ذاته أن هذه الأسباب جعلت السلطة الإدارية المختصة تصدر مقررا يقضي برفض ترشيحه، وكان محل طعن من لدن المطعون في انتخابه أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، التي قضت بإلغائه وصرحت بقبول ترشيحه، بموجب حكمها الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025 في الملف.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن المحكمة الابتدائية ببني ملال عللت قرارها بأن “تقييده باللائحة الانتخابية للغرف المهنية، صنف الفلاحة بالدائرة الانتخابية سيدي علال البحراوي بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية يجعل شرط تقييده باللائحة الانتخابية العامة قد تحقق”.

وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن هذا التعليل مخالف للمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 سالف الذكر، التي أوجبت الإدلاء بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة، والتي لا يمكن لشهادة القيد في اللوائح الانتخابية المهنية أن تقوم مقامها، “مما يكون معه المطعون في انتخابه غير متوفر على صفة ناخب وقت تقديم ترشيحه للانتخاب المذكور، وبالتالي غير مؤهل للترشح لهذا الانتخاب مما يجعله باطلا”.

بالرجوع إلى وثائق ملف الترشيح، يضيف قرار المحكمة الدستورية، خصوصا بطاقة التعريف الوطني، يتضح أنها تتضمن عنوانه بآيت عيسى ملوك آيت مالك تيفلت، وهي السكنى التي تقع خارج النفوذ الترابي لمقاطعة “بطانة” جماعة سلا، التي كان مقيدا بلائحتها الانتخابية.

واسترسل القرار “على خلاف العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف المنجزة بتاريخ 4 أغسطس 2025 وهو تاريخ لاحق على تقديم ترشيحه للانتخاب المذكور”، مشيرا إلى أنه لم يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قيده إلى لائحة الجماعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، وإعلام اللجنة الإدارية المعنية بذلك، مما حدا بهذه اللجنة بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية لمقاطعة بطانة أن تتخذ قرارا بالتشطيب على اسمه من اللائحة الانتخابية العامة بتاريخ 9 يناير 2025.