كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الأنشطة الترفيهية البحرية بالمملكة المغربية تخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة التي تهدف إلى ضمان السلامة، والحفاظ على البيئة البحرية، وحماية مرتادي هذه الفضاءات. وتشمل هذه القوانين والأنظمة مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجب على الأفراد الالتزام بها.
وأكد وزير العدل، في معرض جوابه عن سؤال كتابي توجهت به النائبة لطيفة أعبوث عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول التأطير القانوني لاستعمال الشواطئ والأنشطة الترفيهية البحرية، أن استعمال الدراجات المائية (الجت سكي) في المغرب يخضع لمجموعة من الضوابط التنظيمية التي تهدف إلى تأطير هذا النشاط، وضمان سلامة المصطافين، وتفادي حالات الإبحار العشوائي خارج الضوابط القانونية، لما تسببه من حوادث متكررة تشكل خطرا على سلامة المصطافين، وتخل بالنظام العام في بعض الشواطئ. وأضاف أن السلطات المختصة دأبت، في إطار ضبط هذه السلوكات الخارجة عن القانون، على إصدار مجموعة من القرارات التي تهم تنظيم ممارسة هذا النوع من الأنشطة الترفيهية، بشكل يروم تحقيق توازن بين تشجيع الرياضات البحرية والحفاظ على راحة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تتماشى مع التوجهات الدولية التي تفرض ضوابط صارمة في تنظيم الأنشطة البحرية الترفيهية، ويعكس هذا التوجه أيضا حرصا من السلطات المعنية على جعل الشواطئ فضاءات آمنة ونظيفة وملائمة للراحة والاستجمام، بعيدا عن الضجيج والتلوث، وهو ما يعزز جاذبية المدن الساحلية المغربية كوجهات ترفيهية.
وصرح الوزير بأن إصدار نص قانوني أو تنظيمي يؤطر استعمال الشواطئ والأنشطة الترفيهية البحرية يخرج عن نطاق اختصاصات وزارة العدل، مشيرا إلى أنه سبق، خلال الولاية الحكومية السابقة، إعداد مشروع قانون من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يتعلق بملاحة الترفيه وما يرتبط بممارسة الرياضات البحرية، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتعزيز سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على الأرواح البشرية وحماية البيئة البحرية.
وأبرز الوزير أن الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، يعد من بين أهم القوانين المؤطرة لاستعمال الشواطئ، من خلال تنصيصه على مبادئ وقواعد أساسية تروم في مجملها ضمان التدبير المندمج والمستدام للساحل وللمواطنين الذين يرتادونه لمزاولة بعض الأنشطة الترفيهية.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن القانون المذكور حدد، في إطار التصاميم الجهوية للساحل التي تعدها الإدارة المكلفة والمنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا القانون، الفضاءات المخصصة لإقامة المخيمات ومركبات التخييم، بما في ذلك أماكن إحداث المرافق الصحية وخدمات السلامة، وكذا القواعد والتعليمات الواجب احترامها لاستغلال هذه الفضاءات. كما حدد المجالات البحرية المخصصة لاستعمال المركبات المائية والجوية، وقواعد استعمال هذه المركبات والآليات، إضافة إلى تحديد أماكن إحداث مسالك وممرات ولوج العموم إلى شط البحر.
وأوضح الوزير أن القانون يمنع صراحة، بموجب المادة 21 منه، التخييم ووقوف المركبات على الساحل خارج الفضاءات التي يحددها لهذا الغرض التصميم الجهوي للساحل. كما يمنع، وفق مقتضيات المادة 36 منه، استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض، تحت طائلة عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين عشرين ألفا وخمسمئة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، وذلك بغض النظر عن العقوبات المتعلقة بالجرائم الأخرى الواردة في مجموعة القانون الجنائي أو باقي القوانين الجنائية الخاصة، متى توفرت شروطها وعناصرها التكوينية.