الامتناع عن التصويت في الوثيقة الدستورية المغربية: من “الموقف السلبي” إلى “الحق الدستوري”
وجهة نظر

الامتناع عن التصويت في الوثيقة الدستورية المغربية: من “الموقف السلبي” إلى “الحق الدستوري”

مقدمة: إعادة تأطير المسألة

تحفل الأدبيات السياسية والنقاشات العمومية بتقييم ظاهرة الامتناع عن التصويت باعتبارها تعبيرا سلبيا من المشاركة السياسية. ومن الناحية السوسيولوجية يعبر «الامتناع» عن موقف «الرفض والاحتجاج» ضد العروض السياسية المتاحة أو الأنظمة القائمة. ورغم وجاهة هذا التحليل، إلا أن المقاربة القانونية والدستورية تكشف عن أبعاد أعمق بكثير: فالامتناع الواعي عن التصويت يتجاوز كونه مجرد شكل من أشكال التعبير السياسي ليصعد إلى مرتبة الحق الدستوري الأصيل.

وتكتسب هذه المسألة أهمية استثنائية في السياق المغربي الراهن، سيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في شهر سبتمبر 2026، وما يواكبها عادة من خطاب تعبوي مكثف يجنح أحيانا إلى وصم مواقف عدم المشاركة بالسلبية أو التقصير الوطني، مما يساهم في تغييب وفهم طبيعة “الامتناع الواعي” كخيار سياسي وحقوقي مشروع.

يروم هذا البحث، في ضوء الوثيقة الدستورية لعام 2011، إثبات أن مأسسة الامتناع الانتخابي الواعي ليست ترفا نظريا ولا “عدمية”، بل حق دستوري وضرورة ديمقراطية ملحة تصب في تجويد التمثيلية وتعزيز مشروعية الاختيار الشعبي.

أولا: الفصل 30 من الدستور — ثنائية «الحق والواجب» وغياب الإلزامية

ينص الفصل 30 من الدستور المغربي الصادر سنة 2011 صراحة على أن: «التصويت حق شخصي وواجب وطني».

والملاحظ أن المشرع الدستوري، حين جمع بين وصفي «الحق» و«الواجب»، لم يُقرن هذا الأخير بـالإلزامية القانونية الزجرية التي يترتب على مخالفتها جزاء ماس بالحقوق. ويتجلى هذا الفارق الجوهري عند المقارنة مع الدساتير التي تبنت نموذج التصويت الإجباري، ولا سيما:

الدستور البلجيكي (المادة 62)1: ينص صراحة على أن «التصويت إجباري وسري»، ويفضي الامتناع إلى غرامات مالية تتراوح بين 40 و80 يورو، بل إلى الحرمان من الحقوق المدنية في حالة التكرار؛

دستور لوكسمبورغ (المادة 51)2: يرسي هو الآخر الإلزام القانوني بالتصويت، وإن كانت العقوبات المالية قد خففت منذ مراجعة 2001؛

ومن ثمة، وطالما أن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء على عدم التصويت، فإن الطبيعة الاختيارية لممارسة هذا الحق تعني قانونا أن المواطن يظل سيد قراره، حرا في استعمال هذا الحق أو الإحجام عنه. بناء على ذلك، فالامتناع الواعي لا يمثل تخليا عن الحق بقدر ما يمثل أحد أوجه ممارسة الحرية المرتبطة بالحق ذاته.

ويزيد هذا التوصيف رسوخا أن الفقه الدستوري المقارن يميز بين صنفين من الواجبات: الواجب القانوني الملزم (obligation juridique) الذي يترتب على مخالفته جزاء، والواجب المدني الأخلاقي (obligation civique/morale) الذي يعبر عن قيمة جماعية دون أن ينشئ التزاما قابلا للإنفاذ. وصياغة الفصل 30 لا تخرج عن هذا الصنف الثاني، مما يرسخ قانونا الطبيعة الاختيارية لممارسة حق التصويت.

ثانيا: الفلسفة الحقوقية — تلازم الحريتين الإيجابية والسلبية

تنبني فلسفة الحقوق والحريات – كما صاغتها المادتان 19 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وكما استقر عليها الفقه القانوني المقارن – على قاعدة جوهرية: الحق لا يقتصر على حرية ممارسته الفعلية، بل يتضمن بالضرورة حرية عدم ممارسته.

ويتجلى هذا التلازم على نحو جلي في الأمثلة الآتية:
حرية التعبير والصمت: فكما يحمي الفصل 25 من الدستور المغربي حرية التعبير، يملك المواطن تماما وضمنا حق الصمت والتحفظ باعتبارهما وجها آخر للحرية الدستورية ذاتها؛
حرية الانتماء واللاانتماء: وكما يكفل الفصلان 7 و9 من الدستور حق الانتماء إلى الأحزاب السياسية والجمعيات، فإن هذه الكفالة تحمي بالمنطق ذاته حق المواطن في عدم الانتماء؛
تأسيسا على هذا القياس القانوني والمنطقي، فإن الحق في التصويت يتضمن — ما لم يوجد نص صريح يفيد الإلزام – حريتين متلازمتين: حرية التصويت (الاختيار)، وحرية الامتناع (عدم الاختيار)، وكلتاهما ممارسة واعية للحق الدستوري.

وليس هذا بدعا من القول الدستوري ولا الفقهي، بل هناك من الممارسات الدستورية ما تدعمه على قلتها وبعدها: فقد أكد الفقه الدستوري الهندي هذه الثنائية صراحة، حين قرر المجلس الأعلى في قضية (PUCL) ضد الاتحاد الهندي (2013) أن «حق التصويت وحق عدم التصويت وجهان لعملة واحدة، ولا يجوز إغفال أي منهما دون الإخلال بالمادة 19/1(أ) الخاصة بحرية التعبير»3.

ثالثا: الامتناع كآلية اختيار معترف بها مؤسساتيا ودوليا

إذا كانت عملية التصويت في جوهرها عملية مفاضلة بين عدة بدائل، فإن «عدم الاختيار» بديل قائم بذاته ومُعترف به في الممارسات المؤسساتية على مستويين:

النموذج الأول: على صعيد المؤسسات الدولية

يعترف بالامتناع عن التصويت (Abstention) بوصفه أحد المواقف الرسمية الثلاثة في منظومة تصويت هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب «نعم» و«لا»، وذلك وفق المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمجلس الأمن وأعراف الجمعية العامة. والامتناع في هذا السياق ليس فراغا، بل موقف قانوني ذو أثر محسوب في تحديد الأغلبية المطلوبة.

النموذج الثاني: على صعيد البرلمان المغربي

ينص النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي في مقتضيات فرز الأصوات على هذا المبدأ تحديدا الفصل 134، الذي يفصل إجراءات التصويت ويقرر أن نتيجته تعلن بذكر عدد الموافقين والمعارضين والممتنعين على حدة، وأن لكل موقف من هذه المواقف الثلاثة أثرا في احتساب الأغلبية المطلوبة. فإذا كان ممثلو الشعب داخل المجالس يملكون حق «الامتناع» كموقف تشريعي منتج لأثره القانوني، فكيف يحرم المواطن – الذي هو مصدر السلطة وفق الفصل الثاني من الدستور – من إدراج امتناعه خيارا دستوريا مشروعا؟

رابعا: من الوثيقة الدستورية إلى الهندسة التشريعية — بدائل تطوير القوانين التنظيمية للانتخابات

إن القراءة الدستورية المتقدمة للفصل 30 تظل منقوصة ما لم تترجمها الهندسة الإجرائية للانتخابات. مما يستدعي مراجعة تشريعية تستند إلى سوابق قانونية دولية ثلاثة:
وتجدر الإشارة إلى أن المقترحات الثلاثة الآتية ذات طبيعة متدرجة لا متلازمة: فتطبيق المقترح الأول (الفرز الإجرائي) ممكن باستقلالية تامة وهو الأجدر بالأولوية لكونه الأقل تعقيدا. أما المقترحان الثاني والثالث فيشكلان تحولا أعمق في فلسفة التمثيل الانتخابي، ويستلزمان حوارا وطنيا أوسع قبل اعتمادهما. غير أن الثلاثة تتكامل في غاية واحدة: إعادة معادلة الشرعية الانتخابية لتشمل الإرادة الشعبية في كامل تجلياتها.

المقترح الأول: الفرز التشريعي — الفصل بين «الامتناع الواعي» و«الأوراق الملغاة»

في المنظومة الحالية، تُدمج الأوراق البيضاء مع الأوراق التالفة ضمن خانة «الأصوات الملغاة»، وهو خلط يظلم الممتنع الواعي؛ إذ الورقة التالفة قد تنتج عن خطأ مادي، بينما الامتناع موقف سياسي مقصود.

السابقة الفرنسية (القانون رقم 2014-172 الصادر في 21 فبراير 2014): تبنت فرنسا فصلا تاما في المحاضر الرسمية بين الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء. فقد عدل القانون المذكور المادة 65 من قانون الانتخابات لتنص صراحة على أنه «تحصى الأوراق البيضاء بصورة منفصلة وتلحق بمحضر الجلسة»، مستبعدة إياها بذلك من نطاق الأوراق الملغاة4. وتكشف الإحصاءات عن أهمية هذا التحول: ففي الانتخابات الرئاسية لعام 2017 بلغت الأوراق البيضاء نسبة 8.5% من إجمالي المصوتين في الدور الثاني (أكثر من 3 ملايين ناخب)، وفي 2022 بلغت 6.37%5.

السابقة الهندية حكم المحكمة العليا في قضية (PUCL) ضد الاتحاد الهندي، 27 سبتمبر 2013: حيث أمرت المحكمة العليا الهندية هيئة الانتخابات بتوفير خيار (NOTA) «لا أحد ممن سبق» على أجهزة التصويت الإلكترونية وأوراق الاقتراع، مستندة إلى أن «حرية التصويت جزء لا يتجزأ من حرية التعبير المكفولة بالمادة 19/1(أ) من الدستور، وتتضمن حرية رفض جميع المرشحين»6. وقد طبق هذا الخيار منذ انتخابات 2013 وامتد إلى انتخابات مجلس الشعب (لوك سابها) عام 2014 وما تلاها. وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الإجرائية أكدت أن المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات يفوز حتى لو تجاوزت أصوات (NOTA) جميع المرشحين، مما يجعل هذا الخيار في الحالة الراهنة ذا قيمة تعبيرية أكثر منه قانونية مباشرة.

وعليه ينبغي التمييز بجلاء بين مستويين في الاستشهاد بالتجارب الدولية: مستوى الاعتراف الإجرائي كما في فرنسا والهند، حيث يسجل الامتناع ويحصى دون أن ينتج أثرا إلغائيا؛ ومستوى الأثر القانوني المباشر كما في كولومبيا، حيث يتجاوز الامتناع وظيفته التعبيرية ليصبح أداة مؤسسية لإسقاط العروض الانتخابية المرفوضة. والمقترحان الأول والثاني في هذا البحث ينتسبان إلى المستوى الأول، فيما ينتسب المقترح الثالث إلى المستوى الثاني.

المقترح التشريعي للمغرب: تعديل المواد المنظمة لبطاقة التصويت ومحاضر الفرز، وإحداث خانة رسمية مستقلة تسمى «خانة الامتناع عن الاختيار»، تنفصل بالكامل عن الأوراق التالفة وتدرج في النتائج الرسمية.

المقترح الثاني: مراجعة هندسة “القاسم الانتخابي” — من احتساب “الكتلة الجامدة” إلى مأسسة “المشاركة السلبية الواعية”

شهدت المنظومة الانتخابية المغربية تحولا بموجب تعديلات سنة 2021 (القانون التنظيمي رقم 04.21)، حيث انتقل المشرع إلى حساب القاسم الانتخابي بناء على “عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية” بدلا من “الأصوات المعبر عنها”.

وقد أثارت هذه الآلية جدلا فقهيا وقضائيا، حسمته المحكمة الدستورية المغربية في قرارها رقم 118/21 م.د.7 حيث صرحت بدستورية هذا القاسم معتبرة إياه داخلا في نطاق «السلطة التقديرية للمشرع» التي لا تملك المحكمة التعقيب عليها طالما لم تخالف نصا دستوريا.

إلا أن القراءة التحليلية العميقة لهذا الاختيار التشريعي تكشف عن مفارقة ديمقراطية: فهذا القاسم أدى عمليا إلى “حماية الأحزاب السياسية من عقاب العزوف الانتخابي”، عبر تضخيم القاسم الرياضي (باعتماد المقيدين)، فانخفضت بذلك العتبة العملية المطلوبة للفوز بالمقاعد، مما سمح للأحزاب بالفوز بمقاعد برلمانية استنادا إلى كتل تصويتية ضعيفة. وبذلك، تحول الممتنعون في انتخابات 2021 (والذين بلغت نسبتهم حوالي 49.65% من الهيئة الناخبة8) إلى “كتلة حسابية” تُستغل أرقامها لتوزيع المقاعد، دون منح موقفهم أي قيمة تعبيرية أو أثر سياسي يضغط على الأحزاب لتجويد عروضها.

وبما أن المحكمة الدستورية أسست قبولها للقاسم على “السلطة التقديرية للمشرع”، فإن هذه السلطة ذاتها تبرر وتسمح اليوم بإعادة مراجعة الهندسة التشريعية لتصحيح هذا الاختلال.
المقترح التشريعي: إعادة تعريف «الأصوات المعبر عنها» لتشمل «أصوات الممتنعين». هذا التحول سيجعل القاسم الانتخابي يعكس الحجم الحقيقي لكل حزب مقارنة بالكتلة الواعية المشاركة — سواء بالاختيار أو بالامتناع — مما يجبر الأحزاب على تجويد عروضها السياسية لإقناع الممتنعين.

المقترح الثالث: الأثر القانوني لـ«أغلبية الامتناع» — صمام أمان الشرعية

تتجاهل القوانين الحالية نسب العزوف العالية في بعض الدوائر، وتُعلن فوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات المتبقية ولو كانت ضئيلة قياسا بالكتلة الانتخابية الكاملة. وهذا ما يفضي إلى ظاهرة «انتصار الأقلية» التي تقوض مشروعية التمثيل الديمقراطي.

السابقة الكولومبية — المادة 258 من الدستور (فقرة 1): يقرر الدستور الكولومبي أنه «تعاد الانتخابات وجوبا — لمرة واحدة — لاختيار أعضاء المجالس العامة والحكام والعمداء أو في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، متى ما حصد خيار الصوت الأبيض (voto en blanco) أغلبية مجموع الأصوات المعبر عنها»، ويُحظر في هذه الحالة إعادة ترشيح الوجوه المرفوضة ذاتها9. ويكشف التطبيق الفعلي عن الجدية الديمقراطية لهذا الآلية: إذ تنامى خيار الصوت الأبيض من نحو 209 آلاف صوت في انتخابات مجلس الشيوخ 2006 إلى ما يتجاوز 700 ألف صوت في 2014، وأكثر من 824 ألف في انتخابات مجلس النواب للعام ذاته10.

المقترح التشريعي للمغرب: إقرار مقتضى قانوني تنظيمي ينص على أنه إذا بلغت أصوات الامتناع الواعي النسبة المطلقة (أكثر من 50%) من مجموع الأصوات في دائرة بعينها، اعتبرت الانتخابات في تلك الدائرة لاغية، وأعيد فتح باب الترشيح بنخب وعروض سياسية جديدة كليا.

خاتمة: نحو ديمقراطية الإرادة الشعبية الشاملة

إن المأسسة الإجرائية والاعتراف القانوني بالامتناع الواعي سيعيدان الثقة إلى المواطن، لأنه سيعلم أن امتناعه أو قوله «لا أحد من هؤلاء» هو موقف قانوني موثق ومحتسب، وصاحب أثر ملموس في صياغة المشهد السياسي وإسقاط العروض الرديئة – لا مجرد رقم مهمل ومقصى في خانة العزوف.

وفي هذا الإطار، تغدو انتخابات سبتمبر 2026 فرصة استثنائية لإطلاق حوار وطني رصين حول مفهوم «المواطنة الانتخابية الإيجابية» التي تكرس الامتناع حقا، لا تهربا.

الهوامش:

(1) المادة 62 من الدستور البلجيكي بتاريخ 17 فبراير 1994: «Le vote est obligatoire et secret»؛ وبموجب قانون الانتخابات تترتب غرامة بين 40 و80 يورو على من يمتنع، وتصل إلى 200 يورو في حالة التكرار، مع إمكانية الحرمان من الحقوق المدنية عند الإخلال المتعدد.
(2) دستور لوكسمبورغ (الصادر سنة 1868 وتعديلاته)، المادة 51؛ وقانون الانتخابات الموحد الصادر في فبراير 2003 الذي يرسخ الإلزام بالتصويت، وإن خففت العقوبات الإدارية المباشرة منذ مراجعة 2001.
(3) People’s Union for Civil Liberties v. Union of India, (2013) 10 SCC 1, Supreme Court of India, 27 September 2013. وقد أسست المحكمة حكمها على أن حرية التصويت تتضمن حرية رفض جميع المرشحين كمكون من مكونات حرية التعبير المكفولة دستوريا.
(4)Loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, Journal officiel de la République française, 22 février 2014, p. 3138.
(5) بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات الفرنسية: الدور الثاني للانتخابات الرئاسية 2017 (8.5%، أي 3 021 499 ورقة بيضاء) و2022 (6.37%، أي 2 333 904 ورقة).
(6) People’s Union for Civil Liberties v. Union of India (2013), Op.Cit.
(7) تقتضي الدقة الإشارة إلى أن المحكمة لم تقر هذا الاختيار التشريعي إيجابا ولم تمنحه شهادة الملاءمة الديمقراطية، بل امتنعت عن البت فيه لكونه خارج نطاق اختصاصها الرقابي؛ إذ صرحت بأنها “لا تملك التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة”. وهذا التمييز الدقيق بين الإقرار والامتناع عن الرقابة ذو أثر مزدوج: فهو يبقي الباب التشريعي مشرعا أمام المراجعة، ويحرر المشرع ذاته من أي قيد سابق عند إعادة النظر في هندسة القاسم.
قرار المحكمة الدستورية المغربية رقم 21/118 م.د الصادر في 7 أبريل 2021، المتعلق بالبت في مطابقة القانون التنظيمي رقم 04.21 المعدل للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب للدستور (بشأن دستورية القاسم الانتخابي على أساس المقيدين).
(8) الموقع الرسمي للانتخابات المغربية elections.ma؛ نسبة المشاركة الرسمية: 50.35%.
(9) وقد أكدت المحكمة الدستورية الكولومبية هذا الأثر الإلزامي في حكمها رقم C-490 لسنة 2011.
(10) Misión de Observación Electoral (MOE), «Voto en Blanco: opción legítima ciudadana», Bogotá, 2014 .
البيانات: 209 آلاف صوت أبيض في انتخابات 2006، و700 ألف في 2014 (مجلس الشيوخ)، و824 ألف في 2014 (مجلس النواب).