صدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير النقل واللوجستيك، يحدد لائحة المعطيات المتعلقة بالمسافرين وحجوزاتهم ورحلاتهم الجوية، إلى جانب المعلومات الخاصة بأطقم الطائرات والرحلات الجوية الخاصة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للطيران المدني بالمغرب.
ويحدد القرار المشترك رقم 218.26، الصادر بتاريخ 29 يناير 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية، تفاصيل المعلومات التي يتعين جمعها بشأن المسافرين والرحلات التجارية الوطنية والدولية، فضلا عن رحلات الطيران العام، استنادا إلى المرسوم رقم 2.21.624 المتعلق بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، والاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو سنة 1944.
وبخصوص البيانات المتعلقة بهوية المسافرين، ينص القرار على جمع الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد والجنس، وعنوان الإقامة وبيانات الاتصال، بما فيها رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، فضلا عن معلومات الدفع وعنوان الفوترة، وبيانات برامج المسافر الدائم، والمعلومات المتعلقة بالأمتعة، وأسماء المسافرين الآخرين المدرجين في سجل الحجز.
وتشمل المعطيات المطلوبة أيضا المعلومات الواردة في جواز السفر ووثائق السفر الأخرى، بما فيها رقم جواز السفر والجنسية، ونقطة انطلاق الرحلة ومحطات المواصلة عند الاقتضاء، إلى جانب التسلسل الزمني للتعديلات التي تطرأ على بيانات المسافر. كما يتضمن القرار معلومات خاصة بالقاصرين غير المرافقين، تشمل هويتهم وجنسهم وسنهم وجنسيتهم، وبيانات النائب الشرعي والشخص المكلف بمرافقتهم عند الانطلاق والوصول.
وفي ما يتعلق بالحجوزات، يحدد القرار مجموعة من البيانات، من بينها ملف الحجز وتاريخ إجرائه وإصدار التذكرة، والتاريخ المحدد للرحلة ومسارها، ومعلومات وكيل الأسفار وبيانات الاتصال به، ووضعية الحجز والتسجيل والإركاب، فضلا عن تفاصيل التذاكر والأسعار ومدينة الإصدار والدرجة ورقم المقعد. كما تشمل المعلومات الرحلات المشتركة بالرمز، وهوية الشخص الذي أجرى الحجز، والتعديلات التي طرأت على الملف، وأي بيانات أخرى مفيدة لإجراء عمليات التحقق المعتادة.
أما المعلومات المرتبطة بتسجيل المسافرين والإركاب، فتشمل رقم وثيقة السفر ونوعها والدولة أو المنظمة التي أصدرتها ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء صلاحيتها، إلى جانب هوية المسافر وتاريخ ومكان ازدياده وجنسه وجنسيته، ونقطة عبور الحدود لدخول التراب الوطني المغربي أو مغادرته.
وتضم هذه البيانات كذلك رقم الرحلة ورمز الناقل الجوي أو مستغل الطائرة، وتاريخ الرحلة وساعتي الانطلاق والوصول، ومطاري المغادرة والوصول، ووضعية التسجيل والإركاب، وعدد الأمتعة المسجلة وأوزانها وتعريفها وعدد أمتعة اليد، ورقم المقعد ورقم تعريف المسافر، فضلا عن مكان الإقامة بالمغرب ونقطة المواصلة عند الاقتضاء.
وبالنسبة إلى الرحلات التجارية الوطنية والدولية، ينص القرار على تحديد المعلومات التقنية المرتبطة برقم الرحلة ورمز الناقل الجوي أو مستغل الطائرة، ومطاري الانطلاق والوصول وتوقيتهما، وعدد الركاب والمسافرين العابرين، وعدد الأمتعة المسجلة، ومحطتي المغادرة والوصول، إضافة إلى وضعية الرحلة، بما في ذلك حالات التأجيل والإلغاء.
كما يحدد القرار البيانات المتعلقة بأعضاء أطقم الطائرات، سواء تعلق الأمر بأطقم القيادة أو أطقم المقصورة، وتشمل الاسم الشخصي والعائلي والجنس والجنسية وتاريخ ومكان الازدياد والعنوان، إلى جانب معلومات جواز السفر، بما فيها رقمه والدولة المصدرة ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية، فضلا عن بيانات سند الملاحة الجوية ورقمه وتاريخ إصداره.
وفي ما يخص رحلات الطيران العام، يحدد القرار المعلومات الواجب جمعها عن الأشخاص الموجودين على متن الطائرة، وتشمل هويتهم وتاريخ ومكان ازديادهم وجنسهم وجنسيتهم، ورقم وثيقة السفر ونوعها وتاريخ انتهاء صلاحيتها والجهة التي أصدرتها، إضافة إلى العنوان وبيانات الاتصال ومكان الإقامة بالمغرب، وصفة الشخص على متن الرحلة، سواء كان مالك الطائرة أو ربانها أو أحد أفراد الطاقم أو كانت له صفة أخرى.
وتشمل البيانات الخاصة بهذه الرحلات أيضا رمز النقل وتاريخ الرحلة وساعتها ومسارها الكامل وعدد الأشخاص الموجودين على متنها، فضلا عن معلومات مالك الطائرة، سواء تعلق الأمر بشخص ذاتي أو اعتباري، والبيانات المتعلقة بكراء الطائرة أو استئجارها.
ويلزم القرار مستغل طائرة الطيران العام، عندما يتعلق الأمر برحلة دولية، بموافاة “المركز الوطني لمعالجة المعلومات” بنقطة عبور الحدود المعنية بدخول التراب الوطني أو مغادرته.