يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إدخال تعديلات على المدونة العامة للضرائب، تشمل إقرار نظام خاص لفرض الضريبة على القيمة المضافة على عمليات بيع العقارات المبنية من طرف التجار، وفق نظام الهامش، إلى جانب تحديد جدول انتقالي للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، وتدابير تتعلق باسترداد الضرائب المحجوزة في المنبع.
وبموجب المقتضيات المقترحة، سيخضع تجار العقارات المبنية الذين اختاروا الخضوع للضريبة على القيمة المضافة لنظام الهامش، الذي يحتسب أساس فرض الضريبة على أساس الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، مضافا إليه مصاريف تملك العقار، بما فيها رسوم التسجيل والتمبر والرسوم المؤداة للمحافظة العقارية ومصاريف السمسرة والعقود المرتبطة بالتملك.
وينص المشروع على تمكين المعنيين من خصم الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن النفقات والمصاريف المرتبطة بأشغال ترميم العقارات المعنية أو تجديدها أو إصلاحها، مقابل عدم تخويلهم الحق في خصم الضريبة المرتبطة باقتناء العقارات المبنية نفسها.
كما يلزم المشروع تجار العقارات المعنيين بالتنصيص على عبارة “فرض الضريبة حسب نظام الهامش” في فواتير بيع العقارات، مع الإشارة إلى المادة القانونية المنظمة لهذا النظام.
جدول انتقالي للضريبة على الدخل إلى غاية 2030
ويتضمن مشروع قانون المالية تعديلا انتقاليا لجدول حساب الضريبة على الدخل، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2030، مع تحديد شرائح الدخل والنسب الضريبية المطبقة عليها بحسب كل سنة.
وبالنسبة لسنة 2027، ينص المشروع على إعفاء شريحة الدخل السنوي التي لا تتجاوز 60 ألف درهم من الضريبة، وتطبيق نسبة 10 في المائة على الشريحة الممتدة من 60.001 إلى 80 ألف درهم، ونسبة 20 في المائة على الشريحة من 80.001 إلى 100 ألف درهم، و34 في المائة على الشريحة من 100.001 إلى 180 ألف درهم، فيما تطبق نسبة 37 في المائة على ما زاد على ذلك.
وخلال سنة 2028، سيستمر إعفاء الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 60 ألف درهم، مع تطبيق نسبة 10 في المائة على الشريحة من 60.001 إلى 100 ألف درهم، و25 في المائة على الشريحة من 100.001 إلى 200 ألف درهم، و37 في المائة على ما زاد على ذلك.
أما في سنة 2029، فيقترح المشروع إعفاء الشريحة التي لا تتجاوز 60 ألف درهم، وتطبيق نسبة 10 في المائة على الدخل الممتد من 60.001 إلى 130 ألف درهم، و20 في المائة على الشريحة من 130.001 إلى 200 ألف درهم، و35 في المائة على ما زاد على ذلك.
وبالنسبة لسنة 2030، ينص الجدول المقترح على إعفاء الشريحة التي لا تتجاوز 60 ألف درهم، وتطبيق نسبة 10 في المائة على الشريحة من 60.001 إلى 150 ألف درهم، و20 في المائة على الشريحة من 150.001 إلى 200 ألف درهم، و30 في المائة على ما زاد على ذلك.
تدابير لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل
ويتضمن المشروع مقتضيات تهم استرداد فائض الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع، عندما يتعذر خصم المبلغ المحجوز كليا أو جزئيا من الضريبة المستحقة.
وبحسب الوثيقة ذاتها، يمكن للمورد طلب استرداد الفائض غير القابل للخصم بعد انصرام ربع السنة الذي تمت خلاله معاينة هذا الفائض، مع اشتراط عدم استنزال المبلغ موضوع طلب الاسترداد، وإلغائه في الإقرار برقم الأعمال المتعلق بالشهر أو ربع السنة الموالي للفترة التي نتج عنها فائض الحجز.
كما يقترح المشروع مقتضيات جديدة تتعلق باسترداد الضريبة على الدخل، سواء تعلق الأمر بالضريبة المحجوزة في المنبع أو الضريبة المؤداة تلقائيا، مع التنصيص على حالات وإجراءات للاسترداد، من بينها تقديم طلب إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده لهذا الغرض.
وينص النص كذلك على استرداد الباقي الناتج عن خصم مبلغ التسبيق من الحد الأدنى للضريبة والضريبة على الدخل، استنادا إلى الإقرار بمجموع الدخل.
تعديلات على الرسوم والإعفاءات
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا مقتضيات متعلقة برسوم التسجيل والتمبر، من خلال التنصيص على إعفاءات تهم بعض العقود والعمليات المرتبطة بصندوق الإرث المشار إليه في المشروع، بما في ذلك عمليات التأمين المنجزة من طرفه، وإعلانات الإشهار المنجزة لفائدته، والمخالصات والإبراءات المسلمة من طرفه أو لفائدته.
كما تتضمن المقتضيات تعديلات على أحكام تتعلق بالرسوم المفروضة على بعض العربات، إلى جانب إعفاءات تهم فئات محددة من المركبات، من بينها العربات المملوكة لصندوق الإرث المذكور.
ويورد النص كذلك جدولا لنسب الرسم المرتبط بقيمة العربات، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن نسبا تصل إلى 24 في المائة بالنسبة إلى الفئة التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، غير أن المقتطف المتاح لا يعرض بشكل كامل جميع حدود الشرائح المقابلة للنسب الأخرى.
وتندرج هذه التدابير ضمن التعديلات التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2027 على المدونة العامة للضرائب، على أن يظل اعتمادها النهائي مرتبطا بمسطرة المصادقة على المشروع.