سياسة

عدم إجراء الانتخابات في أوانها يدفع الحكومة لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة

يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي ليوم غد الخميس، على مرسوم بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يمدد مدة انتداب أعضاء المجلس لسنة إضافية بعدما لم يتمكن من إجراء الانتخابات في أوانها.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم، أن المادة 6 من القانون رقم 90.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016) مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتشير المذكرة التي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي بعد عدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب.

وتابعت أنه بالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد، تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم بقانون المتخذ استنادا إلى أحكام الفصل 81 من الدستور، على أنه استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13، يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023.

ويتوخى مشروع هذا المرسوم بقانون، بحسب المصدر ذاته، ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصـلة بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقياتها والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، وكذا ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها انطلاقا مما هو موكول من مهام للمجلس الوطني للصحافة، كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة.

وقبل ثلاثة أشهر، راسلت فيدرالية الناشرين وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، تدعوه إلى تشكيل لجنة الإشراف بشكل عاجل على انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي ستنتهي ولايته بنهاية شهر شتنبر، مضيفة أن أعضاء الفيدرالية لن يكونوا معنيون بأي تمديد مزعوم أو تأجيل غير مبرر أو تعديل في أي قانون يتنافى مع الأساس الديمقراطي للتنظيم الذاتي المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور.

تعليقات الزوار