اقتصاد

الحكومة تضرب خدمات التجارة الإلكترونية وتنهي عهد الفواتير الوهمية

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية.

كما اقترح المشروع أيضا تدابير أخرى من أجل خنق إصدار الفواتير الوهمية وذلك من خلال حجز الضريبة من المنبع.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فقد تم اقتراح وضع أساس قانوني يسمح بتضريب الخدمات الرقمية، ولهذا الغرض اقترح أيضا إدراج التدابير، ومراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير المعمول بها.

هذا إلى جانب إحداث الزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة الكترونية وكذا الزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.

ويأتي توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الالكترونية، وفق المذكرة التقديمية، بالنظر إلى أن نمو الاقتصاد الوطني الرقمي لاسيما الخدمات الرقمية المقدمة عبر الانترنت من قبل موردين غير مقيمين إلى المستهلكين النهائيين، أدى إلى خلق تحديات كبيرة بالنسبة لأنظمة الضريبة على القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم.

ومن التدابير التي اقترحها مشروع قانون المالية للقطع مع الفواتير الوهمية، إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع وذلك من أجل تشجيع الشفافية الضريبية والحد من الفواتير الوهمية بشكل فعال.

وعلى أساس ذلك، اقترح إحداث آليتين جديدتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، تتمثل الأولى في  حجز الضريبة على في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة.

وسيتم هذا الحجز في المنبع من قبل الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة والمنجزة من طرف موردي السلع والأشغال الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبناء شهادة صادرة بطريقة الكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من 3 أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة من المنبع الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

أما الثانية فتتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، حيث يتم حجز هذا الحجز في المنبع بنسبة 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.

والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذه الضريبة الذين قدموا الشهادة التي تثبت أن وضعيتهم الجبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في مدونة الضرائب. وفي حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة.

تعليقات الزوار