منوعات

بسبب الجفاف .. الحكومة تنظم مهنة حفر الآبار بمرسوم جديد

أصدر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مشروع مرسوم جديد يتعلق برخصة الثاقب، بهدف تنظيم مهنة حفر الآبار والأثقاب بالمغرب، في ظل ما تعيشه المملكة المغربية من تغيرات مناخية، أدت إلى توالي سنوات الجفاف، وضعف التساقطات المطرية، التي تؤدي إلى تزايد الطلب على الموارد المائية الجوفية.

ومن بين أهم الشروط الواجب التقيد بها من قبل ممارس هذه المهنة، حسب مشروع المرسوم الذي تتوفر “العمق” على نسخة، هي تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة، ما يضمن حماية المستخدمين في الورش، مع العمل على تجنب كل ما من شأنه أن يضر بجودة الموارد المائية.

وأوضح المصدر ذاته أن الثاقب عليه إخبار وكالة الحوض المائي المعنية بأي حادث يقع داخل الورش مع اتباع الإجراءات الضرورية المحددة من قبل الوكالة، مع الإشارة إلى ضرورة إغلاق الثقب بمجرد الانتهاء من أشغاله مع وضع رقم جرده.

وشدد المرسوم على وجوب الإدلاء بتصريح حول بداية الأشغال وتقرير حول نهايتها، بهدف تمكين وكالة الحوض المائي المعنية من تتبع ومراقبة أشغال الثقب ومطابقتها مع مقتضيات هذا المرسوم.

وتضمن المشروع بعض العقوبات الإدارية في حالة عدم الامتثال لمقتضيات هذا المرسوم من قبيل، تعليق الرخصة أو سحبها.

وأكد المصدر ذاته أن رخصة الثاقب تمنح بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالماء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بناء على ملف يعده و يقدمه صاحب الطلب، والذي يجب أن يتضمن معطيات ووثائق تثبت توفر طالب الرخصة على المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز أشغال الأثقاب بما يضمن سلامة الأشخاص ويجنب الأخطار المرتبطة بالتلوث.

وعلى صاحب الطلب أن يتوفر على وضعية سليمة تجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي، علاوة على توفره على الموارد البشرية المؤهلة والمعدات والأليات الضرورية للقيام بأشغال الثقب.

وحسب المعطيات المدلى بها تتم دراسة الملف من قبل اللجنة التقنية لرخص الثاقب، ليتم بعد ذلك إحالة الملف رفقة رأي اللجنة على السلطة الحكومية المكلفة بالماء قصد منح الرخصة وتحديد صنفها ضمن الأصناف التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء.

وللإشارة فإن السلطة الحكومية المكلفة بالماء تتوفر على سجل لرخص الثاقب سارية المفعول، يتضمن على الخصوص اسم الثاقب ورقم وصنف الرخصة، ويوضع السجل رهن إشارة مختلف الفاعلين في مكاتب السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية.

جدير بالذكر أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ينص في المادة 114 منه على أنه “لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال.

تعليقات الزوار