الملك يعزز أداء المحكمة الدستورية ويفعل آلية الدفع بعدم الدستورية

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، على مشروعي قانونين تنظيميّين، يتعلق الأول بـ تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والثاني بـ تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور، الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.
في حين يهدف المشروع المتعلق بـ تغيير وتتميم القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان.
بالإضافة إلى إعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات.
كما أضاف مشروع القانون مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.
اترك تعليقاً