سياسة

المصادقة على قانونين يؤطران العرائض المقدمة للسلطات العمومية

صادق مجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات، وكذا مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ويندرج المشروعين، ضمن تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بورش الديمقراطية التشاركية، وخلال تقديمهما إلى المؤسسة التشريعية من قبل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز عماري، سبق أن أوضح بأن عملية إعدادهما “تمت في إطار مَنْهجية تشاركية واسعة من خلال تنظيم فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة لتجميع القوة الاقتراحية للمجتمع المدني، وتشكيل لجنة وطنية ضمت فعاليات أكاديمية ومدنية وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والوطنية”.

كما أوضح الوزير بأن مَشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات “سيمكن الملتمسين من ممارسة الحق في اقتراح قوانين جديدة أو تعديل أخرى قائمة أو إلغائها على غرار المبادرة في التشريع المخولة لكل من الحكومة والبرلمان مع تحديد بعض الاستثناءات الواردة عليها كما هو متعارف عليه دوليا”.

وبخُصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، فأوضح عماري بأنه يتضمن “اعتماد إجراءات مبسطة لتقديم العريضة، إلى جانب تيسير شروط تشكيل لجنة العريضة.