أخبار الساعة

المحافظة العقارية تفعل مسطرة الحجز التحفظي لاستخلاص الديون العالقة

وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إدريس لزرق، مذكرة صارمة، إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف ربوع المملكة، يأمر فيها بتفعيل مسطرة الحجز التحفظي في مواجهة المدينين، كوسيلة قانونية لضمان استخلاص الوجيبات العقارية التكميلية أو تلك التي لم يتم أداؤها.

وأوضح المسؤول في المذكرة رقم 01/2026، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق المحافظين في مجال تحصيل الديون التي تعتبر من الموارد المالية الأساسية للوكالة، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية، ولا سيما القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة، والفصل 110 من ظهير التحفيظ العقاري، إضافة إلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

وكشفت الوثيقة الرسمية عن المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها، والتي تبدأ بإصدار أمر بالاستخلاص وتوجيه إنذار للمدين يمهله 30 يوما لأداء ما بذمته، وفي حالة انصرام الأجل دون استجابة، يقوم المحافظ برفع مقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية لاستصدار أمر بحجز تحفظي على العقار أو العقارات موضوع المطالبة، يتضمن كافة البيانات المتعلقة بقيمة الدين وهوية المدين والمرجع العقاري.

وأكدت المذكرة ذاتها على ضرورة تقييد الأمر القضائي بالحجز التحفظي فور صدوره بالرسم العقاري المعني أو إيداعه بمطلب التحفيظ، مع إشعار المدين مجددا بضرورة الأداء تحت طائلة اللجوء إلى مسطرة التنفيذ الجبري، مشيرة إلى أن التشطيب على هذا الحجز لا يتم إلا بعد استخلاص كامل المبلغ المترتب في الذمة، مع ضرورة تحيين البيانات في السجل المعلوماتي الخاص بالمداخيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *