المجلس الوطني للصحافة يحدد شروط الترشح وانتداب ممثلي الصحافيين والناشرين
أصدرت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة قرارا تنظيميا يحدد شروط وكيفيات إيداع التصريحات بالترشح لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، وطلبات المنظمات المهنية الخاصة بالناشرين للمشاركة في عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس، إلى جانب الوثائق والمستندات الواجب الإدلاء بها لإثبات توفر المترشحين على الشروط القانونية المطلوبة، بناء على القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأوضح القرار أن إيداع الملفات يتم بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط داخل الآجال المحددة قانونا ووفق الجدولة الزمنية المعلن عنها، مشترطا أن تكون الوثائق المدلى بها واضحة وسارية المفعول متى اقتضى الأمر ذلك، مع ضرورة تقديم البيانات والمعلومات بصورة كاملة وصحيحة، ومحددا شروط أهلية الترشح لانتخابات ممثلي الصحافيين في التوفر على صفة ناخب مقيد في اللائحة النهائية، وبطاقة صحافة مهنية سارية المفعول، وأقدمية في ممارسة المهنة لا تقل عن عشر سنوات، وعدم صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
وأضاف القرار التنظيمي أن التصريح بالترشح يودع شخصيا من لدن كل مترشح أو مترشحة بمقر المجلس داخل أجل خمسة أيام، على ألا يتجاوز الإيداع الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم السابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع، مقابل تسلم وصل يتضمن الاسم وتاريخ وساعة الإيداع، مبرزا وجوب تعبئة وتوقيع التصريح الذي يتضمن البيانات الشخصية وصورة شمسية واسم الناشر، وإرفاقه بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الصحافة والسجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر، وكل وثيقة تسمح بالتحقق من الأقدمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التصريحات تسجل في سجل خاص بالهيئة الناخبة للصحافيين يتضمن معلومات المترشح وعنوان عمله وأقدميته وبريده الإلكتروني، حيث تحصر القائمة حسب ترتيب الإيداع، لتبت اللجنة في التصريحات داخل أجل يومين من تاريخ انتهاء أجل الإيداع، مع إمكانية الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل يومين من تاريخ التبليغ، لتبت المحكمة في الطعن داخل أجل يومين بحكم غير قابل لأي طعن، ليتم بعد ذلك تعليق القائمة النهائية ونشرها بالموقع الإلكتروني.
وفيما يخص مشاركة المنظمات المهنية للناشرين، دعا القرار جميع المنظمات والمؤسسات الراغبة في المشاركة إلى التقيد بمقتضيات القانون، مشترطا أن تكون مؤسسة بصفة قانونية وتشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية، وملزما إياها بالإدلاء باستمارة طلب المشاركة والوصل النهائي والقانون الأساسي ومحضر آخر جمع عام وقائمة الناشرين المشاركين وأسماء الأشخاص المقترحين للعضوية.
وحدد القرار الشروط الواجب توفرها في الناشر لاحتسابه ضمن تمثيلية المنظمة في كونه مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي بأقدمية لا تقل عن سنتين، وفي وضعية جبائية قانونية، ومنخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وألا يكون موضوع تصفية قضائية، مع نشر القوائم التركيبية بانتظام واستيفاء شروط الحد الأدنى من الصحافيين العاملين بصفة دائمة، والذي يتحدد في اثني عشر صحافيا للمطبوع اليومي، وستة للأسبوعي، وأربعة للجهوي وللصحيفة الإلكترونية، مشترطا توفرهم على بطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول.
وتابع القرار جرد الوثائق الخاصة بكل ناشر والتي تشمل استمارة المعلومات والقانون الأساسي للشركة ووثائق تصريح الإصدار ونسخة من السجل التجاري وشهادات الوضعية الجبائية والانخراط في الضمان الاجتماعي والحساب الختامي ووثائق نشر القوائم التركيبية وعضوية المنظمة قبل 31 مارس 2026، وتصريحا بالشرف ينفي التصفية القضائية، إلى جانب نسخ بطاقات الصحافة للصحافيين العاملين بصفة دائمة.
وخلص القرار في بابه الأخير إلى تحديد أجل إيداع طلبات ترشح المنظمات المهنية في خمسة أيام ينتهي في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العاشر السابق لتاريخ اقتراع ممثلي الصحافيين المحدد في 15 شتنبر 2026، مشترطا توقيع الطلب من المنظمة وجميع الناشرين المنتمين إليها والمحتسبة حصصهم التمثيلية، ومانعا احتساب حصص الناشر الذي يوقع مع أكثر من منظمة، ومحددا مقر المجلس بالرباط كمكان لإيداع الطلبات مقابل وصل، مع إمكانية الموافاة بنسخ إلكترونية عبر البريد الإلكتروني لأغراض التحقق الأولي دون أن يغني ذلك عن الإيداع القانوني المباشر.
اترك تعليقاً