أخبار غير سارة للمدخنين.. مشروع مالية يمهد لزيادات في أسعار السجائر إلى 2031

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات ضريبية جديدة تهم قطاع التبغ ومشتقاته، من خلال إخضاع السجائر الإلكترونية وسوائل تعبئتها ومنتجات أخرى خالية من التبغ للضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب إقرار جدول تصاعدي للرسوم المفروضة على السجائر التقليدية يمتد إلى غاية سنة 2031.
وبحسب المقتضيات الواردة في المشروع، يشمل نطاق الضريبة الداخلية على الاستهلاك السجائر الإلكترونية، وسوائل تعبئتها أو إعادة تعبئتها، والأجهزة المماثلة، وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيلة الخالية من التبغ، فضلا عن بدائل النيكوتين التي لا تحتوي على التبغ.
وحدد المشروع مقدارا ضريبيا قدره 100 درهم بالنسبة إلى السجائر الإلكترونية، وفق وحدة التحصيل المبينة في الجدول الضريبي المرفق بالنص، كما تضمن تعديلات قانونية تهم شروط عرض المنتجات الخالية من التبغ والسجائر الإلكترونية والمنتجات المحتوية على السكر للاستهلاك.
وفي ما يتعلق بالسجائر التقليدية، نص المشروع على اعتماد جدول زمني تصاعدي للمقادير الضريبية والحد الأدنى للتحصيل، ابتداء من فاتح يناير 2028، على أن يستمر هذا التدرج إلى غاية سنة 2031.
وبموجب هذا الجدول، سيبلغ المقدار العيني للضريبة 741 درهما لكل ألف سيجارة ابتداء من فاتح يناير 2028، مع اعتماد نسبة 58,5 في المائة من ثمن البيع للعموم، وحد أدنى للتحصيل قدره 1097 درهما لكل ألف سيجارة.
ويرتفع المقدار العيني ابتداء من فاتح يناير 2029 إلى 838 درهما لكل ألف سيجارة، فيما تصل النسبة إلى 59,5 في المائة، ويرتفع الحد الأدنى للتحصيل إلى 1176 درهما لكل ألف سيجارة.
وبحلول فاتح يناير 2030، يرتقب أن يبلغ المقدار العيني 948 درهما لكل ألف سيجارة، بنسبة 60,5 في المائة، وحد أدنى للتحصيل يصل إلى 1261 درهما لكل ألف سيجارة.
أما ابتداء من فاتح يناير 2031، فسيصل المقدار العيني إلى 1053 درهما لكل ألف سيجارة، مع اعتماد نسبة 61,5 في المائة، ورفع الحد الأدنى للتحصيل إلى 1346 درهما لكل ألف سيجارة.
وبذلك، يتجه المشروع إلى الرفع التدريجي للمقادير الضريبية الدنيا المفروضة على السجائر التقليدية خلال الفترة الممتدة بين 2028 و2031، وفق الجدولة المحددة في مقتضياته.
ولم تقتصر التعديلات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 على منتجات التبغ، بل شملت أيضا قطاع المعادن الثمينة، إذ تضمن المشروع تعديلا للفصل 51، الفقرة الثالثة، يتعلق بالمجوهرات المجوفة والملحومة المصنوعة من الذهب أو الفضة، من خلال إقرار نسبة تسامح قدرها 10 في الألف، شريطة احترام المعيار القانوني المعمول به.
اترك تعليقاً