مجلس جطو يكشف “غرق” شركة تهيئة الرياض في الاختلالات والخسائر

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الصادر اليوم الأربعاء، وتتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، تورط شركة تهيئة حي الرياض بالرباط، في جملة من الاختلالات الإدارية والمالية، كما سجل عدم قيام الشركة المذكورة بتنفيذ توصياته التي أصدرها عقب تفتيشها للمرة الأولى سنة 2006.
خسارة تجاوزت 500 مليون درهم
أكد التقرير أن الوضعية المالية والإدارية “المختلة” لشركة تهيئة الرياض أدت إلى خسارة للشركة وللخزينة العامة تقدر بـ 500 مليون درهم، كما أنها تواجه مخاطر ضريبية لكون ثمن تفويت الأراضي أقل من الأثمان المرجعية المعمول بها في الإدارة الضريبية.
وأفاد تقرير قضاة المجلس، أن الشركة لم تحترم مبدأ المنافسة في الصفقات والعروض التي أصدرتها خلال مدة اشتغالها، كما أنها لم تحدد مواصفات ونوعية الأشغال التي يتعين القيام بها من طرف مدقق الحسابات .
وأشار المصدر أن جزءا كبيرا من الأرباح المسجلة خلال سنتي 2010 و 2014 يرجع إلى استرداد مخصصات بمبلغ قدره 70 مليون درهم و30 مليون درهم على التوالي، وليس إلى الأداء العملي والتجاري لشركة تهيئة الرياض.
بيع بدون مسطرة ولا مرجع أسعار
وسجل المجلس غياب مسطرة خاصة لتخصيص البقع رغم توصية المجلس لها في تقرير سنة 2006 بإحداثها، كما سجل عدم وجود الأسعار المرجعية، وقيام رئيس مجلس الإدارة بتقرير سعر البيع وذلك دون الحصول على إذن المجلس والأخذ بعين الاعتبار أسعار السوق.
وبعد قيام المجلس بمقارنة أسعار بيع العديد من البقع سواء الفردية أو الجماعية، سجل فرقا بين الأسعار التي تطبقها الشركة على هذه البقع، وقدر الفرروق بملايين الدراهم عن أسعار البيع بالسوق.
وأكد التقرير أن غياب المسطرة المذكورة كان له أثر سلبي على قرارات تخصيص البقع، حيث لفها الغموض، واستفراد الرئيس مجلس الإدارة بقرارات التخصيص في وقت يتم توقيعها من قبل المدير العام، إضافة إلى عدم إشراك إدارة أملاك الدولة في عملية تسعير البقع.
سوء تدبير وغياب الحكامة
على مستوى الحكامة، سجل المجلس الذي يرأسه الوزير الأول السابق إدريس جطو، عدة اختلالات أهمها تدخل رئيس مجلس الإدارة في التدبير العادي للشركة، خلافا لأحكام النظام الأساسي الخاص بها، والذي ينص على أن “المدير العام يتولى تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة كما يمثلها في علاقاتها مع الأطراف الأخرى”، كما أكد التقرير أن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة الواردة في المادة 19 من النظام الأساسي لا تحتوي على أي إجراء تدبيري. يشار إلى أن مدونة الممارسات الجيدة لا توصي بمشاركة رئيس مجلس الإدارة في الإدارة العامة.
وأكد التقرير أن رئاسة المجلس الإداري للشركة من طرف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير تعتبر مخالفة لأحكام القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى، حيث نص القانون أنه “يمارس الوزير المكلف بالمالية الحقوق والسلط الراجعة إلى الدولة بصفتها مساهمة في الشركات الخاضعة للمراقبة المالية”.
وأردف المصدر أن شركة التهيئة رياض لا تفي بشروط الاستفادة من المراقبة المالية، التي يفرضها القانون على المنشآت العامة وشركات الدولة.
“رياض” تنفي الخسارة
بالمقابل، نفت الشركة في جوابها الذي توصل به المجلس الأعلى للحسابات وضمنه في تقريره، تعرضها لأية خسارة معللة أن مبلغ 1000 درهم للمتر مربع، الذي اعتمده المجلس في توقع الخسارة، تم تحديده في الاتفاقية الإطار التي وقعها وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الإسكان وشركة تهيئة الرياض ممثلة في شخص مدير عام صندوق الإيداع والتدبير.
وأردفت أن “الوعاء العقاري الذي اعتمد عليه في تقييم هذه الخسارة لا زال في طور التجهيز وبعد انتهاء الأشغال منه والانطلاق في تسويقه ستكون الشركة مضطرة لمراجعة الثمن المحدد لتحيينه على ضوء المعطيات الجديدة وذلك تفاديا لأي خسارة محتملة أو لأي مخاطر ضريبية”.