منوعات

حسن طارق يطرح 7 أسئلة على الوزيرين أخنوش والعلمي بخصوص “سهام”

أسئلة إلى وزيري المالية والفلاحة

إطلع الرأي العام على توقيع الحكومة، من خلالكم، لاتفاقية مع شركة “سهام”، يوم الأربعاء 10 يناير2016، تنص على تغطية سلاسل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية ضد المخاطر المناخية الأساسية، وتمنح الدولة بموجبها إعانات مالية لدعم إكتتابات الفلاحين قد تصل إلى 90% من ثمن الاكتتاب ، وذلك لتمكينهم من تأمين منتجاتهم.

وحيث إن هذه الاتفاقية تتأطر قانونياً بنظام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإننا نتقدم إليكم بهذه الأسئلة التي يطرحها كل المتتبعين:

أولاً :ماهي الإجراءات التي تم اعتمادها حتى تصل الحكومة إلى توقيع الاتفاقية، سواءٌ على مستوى قطاعي الفلاحة والمالية، أوعلى مستوى اللجنة الوزارية للشراكة، وهل تم احترام المساطر المطلوبة في صياغة عقود الشراكة عام /خاص؟

ثانياً :هل تم إعداد تقييم قبلي لموضوع عقد هذه الشراكة، وفقاً لما تقره المادة الثانية، من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمادة الرابعة من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بتطبيق القانون السابق؟

ثالثاً : ماهي العناصر الأساسية لهذا التقييم والتي تبرر اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص في هذا المجال، وعدم كفاية الفاعلين المؤسساتيين العموميين الموجودين، مثل التعاضدية الفلاحية للتأمين، في تغطية حاجيات تأمين المخاطر الفلاحية؟

رابعاً : هل احترم عقد الشراكة المذكور المبادئ المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 86.12، والمتعلقة ب:
أ- مبادئ حرية الولوج 
ب- المساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية 
ج – قواعد الحكامة الجيدة.

خامساً :هل كان عقد الشراكة المذكور موضوع إشهار مسبق، وفقاً لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 86.12؟

سادساً : ما هي المسطرة التي تم من خلالها إبرام هذا العقد، هل :الحوار التنافسي، أو طلب العروض المفتوح، أو طلب العروض بالانتقاء المسبق، أو المسطرة التفاوضية؟

وهل تم احترام الشروط القانونية التي يحددها المُشرع لكل مسطرةٍ من هذه المساطر؟

سابعاً : بناء على مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على معاقبة المخالفات ذات الصلة بحالات تنازع المصالح، والمادة 33 من القانون التنظيمي للحكومة التي تنص على ضرورة توقف الوزراء خلال ممارستهم لمهامهم عن أي نشاطٍ قد يؤدي إلى تنازعٍ للمصالح، وانطلاقاً من المادة 16 من مرسوم تطبيق القانون رقم 86.12، التي تلزم المُترشح للتعاقد مع الدولة، بتقديم تصريحٍ بالشرف يحدد من ضمن بياناته إشهاداً بعدم وجود أية حالة تضارب للمصالح.

لكل ذلك نسائلكم السيدين الوزيرين؛

حول تقديركما لمدى وجود حالة تضارب للمصالح، من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية، بين المسؤولية الحكومية لزميلكم السيد عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبين ملكيته لشركة التأمينات “سهام” الطرف في هذه الاتفاقية؟

خاصةً أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذات الاختصاصات المهمة في هذا المجال، وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.45، والمُشكلة بقرار لوزير المالية بتاريخ 3غشت 2015، تضم في عضويتها السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاسثتمار والاقتصاد الرقمي.