أخبار الساعة

الحكم بسنتين في حق مقاول من أجل جناية “المشاركة في تبديد أموال عمومية”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس الاثنين، بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ في حق مقاول، وهو مستشار جماعي سابق، من أجل جناية “المشاركة في تبديد أموال عمومية”.

كما قضت المحكمة بأداء المتهم، وهو عضو سابق بمجلس المستشارين توبع في حالة سراح، غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وتعويض مدني إجمالي قدره 520 ألف درهم لفائدة القرض الفلاحي.

من جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية “المشاركة في اختلاس أموال عمومية” والحكم ببراءته منها.

وكانت المحكمة قد فصلت ملف المستشار الجماعي السابق، عن ملف توبع فيه 17 متهما من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، حيث قضت بعقوبات تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذا، وخمس سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، وبتعويض مدني إجمالي فاق ملياري درهم لصالح القرض الفلاحي .

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها قد قضت في ماي 2013 بسنة ونصف حبسا نافذة في حق المستشار الجماعي الذي توبع في ملف آخر من أجل تهمة الارتشاء.