سياسة

الـPPS يصف الحكم على رئيس جماعة بتنغير بـ”الجائر” ويقرر الطعن فيه

وصف حزب التقدم والاشتراكية، الحكم الصادر في حق كل من محمد النور رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، وموظف آخر بنفس الجماعة، بأنه “حكم ابتدائي جائر”، مشيرا إلى أن رئيس الحزب سيعمل على مواجهة هذا الحكم بطرق الطعن التي يكفلها القانون.

وعبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، عن تضامنه المطلق مع محمد النور، والموظف المتابع في نفس الملف، منوها بمنتخبي ورؤساء الجماعات بإقليم تنغير المنتمين إلى “الكتاب”، وذلك “على ما يتحلون به من جدية ونزاهة وقرب دائم من المواطنات والمواطنين، وحرصهم على الترافع المستميت حول المطالب المشروعة للساكنة التي يمثلونها، ولسعيهم الصادق نحو تلبيتها، مجسدين بذلك فعلا نموذج المنتخب التقدمي المناضل”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قد أدانت يوم الأربعاء الماضي، رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وموظف آخر بذات الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تهمة تزوير محضر رسمي.

وقضت المحكمة كذلك، بإسقاط الدعوى العمومية في حقهما، بخصوص “الباقي” بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 214 من الفقرة 2 المنصوص عليها في القانون الجنائي، فضلا عن إسقاط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين بسبب “التقادم”، وفي الدعوة العمومية قضت نفس الغرفة بعدم قبولها شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.

وعودة إلى تفاصيل القضية، قال مصدر مقرب من رئيس الجماعة، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إن “حقيقة الملف الذي يتابع فيه رئيس الجماعة وتقني الجماعة مرتبط بحل أزمة خانقة في الماء الصالح للشرب كان يعيشها دوار أيت امحمد وكذا لوقف حرمان تلميذات وتلاميذ إعدادية ابن حزم من الحصص الدراسية المسائية بسبب عدم ربط المؤسسة بالكهرباء، والذي نتج عنه احتجاجات الساكنة تزامنا مع الربيع الديموقراطي”.

المصدر ذاته، قال إنه “من باب مسؤوليته وتعاطفه مع الساكنة والتلاميذ، جعلت الرئيس، يبادر لإنجاز مشروع الماء الصالح للشرب، حيث تم ربطه بالكهرباء وربط الإعدادية بالكهرباء أيضا” مضيفا أنه “لإطلاق التيار الكهربائي للخزان والإعدادية يلزم الجماعة أداء مبلغ 23000 درهم للمكتب الوطني للكهرباء كمستحقات ونظرا لعدم توفر الجماعة على المبلغ تم تكليف المقاول بأداء المبلغ فتم إرجاع المبلغ للمقاول في إطار المشروع بوصولات الأداء”.

وأضاف المصدر، أنه “بعد الافتحاص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات للجماعة، جاء في تقريره ملاحظة في الموضوع السالف وتمت إحالتها للقضاء بالمحكمة التجارية بمراكش لتحكم بـ 10 سنوات سجنا بتهمة التزوير في محرر رسمي، تزوير لم يثبت أي ركن من أركانه الأربعة وهي: أولا: وجود وثيقة رسمية، ثانية: إحداث تغيير في الوثيقة، ثالثا: إلحاق الضرر بالغير، رابعا: المصلحة الخاصة في التغيير”، مضيفا أنه “بدل مكافأة الرئيس والتقني على حل الأزمة تمت معاقبتهما بعشر سنوات سجنا لهدف يعلمه الله” على حد تعبير المصدر.