مجتمع

رسميا.. توجيه تهم ثقيلة لبوعشرين منها الاتجار بالبشر والبغاء والاغتصاب (وثيقة)

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين، توجيه تهم ثقيلة إلى توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، وتحديد يوم 8 مارس المقبل موعدا لمحاكمته أمام غرفة الجنايات.

وأعلن الوكيل العام للملك في بلاغ له، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه تقرر إحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، ومحاكمته من أجل “الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لعرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي”.

ووجهت إلى بوعشرين أيضا تهم “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم إمرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون”، وفق البلاغ ذاته.

يأتي ذلك بعدما قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الإثنين، أمام الوكيل العام للملك، توفيق بوعشرين، الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية، حيث جرى استنطاقه بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية.

وينص الفصل 2-448 من القانون الجنائي، على أنه و”دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر”، وينص الفصل 485 على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.

كما ينص الفصل 3-448 من القانون الجنائي، على أن عقوبة الاتجار بالبشر ترفع إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، وذلك في الحالات التالية: إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛ إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ، إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛ إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛ إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛ إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛ إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين.

وفي جناية الاغتصاب، أوضح الفصل 486 أن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

أما بخصوص جلب واستدراج أشخاص للبغاء، فقد نص الفصل 498 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكن فعله جريمة أشد، فيما ينص الفصل 1-503، على المعاقبة بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.

وكان النقيب محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، قد قال أثناء عرض بوعشرين على أنظار النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين إن “من حرك هذا الملف تفوق على السودان ووضعنا إلى جانب السعودية”، معتبرا أن القضبة “مرتبطة بالصحافة وبتحليلات بوعشرين وآرارئه وأفكاره وجريدته، أحب من أحب وكره من كره”، لافتا إلى أن الشكايات ضد مدير “أخبار اليوم” كثيرة والنيابة العامة رفضت 80 في المائة منها.

وأشار في تصريح للصحافة إلى أنه “إذا طبقنا القانون فيجب على الوكيل العام أن يقدم الملف لوكيل الملك، لأن قضية التحرش والفساد الأخلاقي هي جنحة، وإذا كانت هناك مشتكية قاصرة فليخبروننا، ولا يوجد من يصدق فيديوهات لاعتداءات جنسية في القرن 21”، حسب قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 6 سنوات

    تهم مفبرك