مجتمع

قاضي: الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه

أشار القاضي أسامة النالي، إلى أن الإجهاض يبقى في نظر القانون جريمة وليس ظاهرة، مشددا على أن هذه الممارسة توجب العقاب، خاصة وأن المغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تلزمه بالإجهاض.

وذكر عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، في مداخلة له بعنوان “قراءة في فصول القانون الجنائي حول الإجهاض”، أن الحالة التي استثناها مرسوم ملكي من التجريم في الإجهاض تخص الحفاظ على صحة الأم وحماية حياتها من الخطر.

اقرأ أيضا: جباري: الإجهاض يحمي المرأة والقانون بالغ في العقاب ويجب تعديله

جاء ذلك خلال ندوة علمية بمدينة طنجة حول “الإجهاض بين الدين والطب والقانون”، مساء اليوم السبت، من تنظيم رابطة الأطباء الاختصاصيين في التخدير والإنعاش بالشمال، بمشاركة أطباء وقضاة ومحامين وإعلاميين وجمعويين.

وأضاف أن التطور القانوني لتجريم الإجهاض بالمغرب، انطلق بالمنع الكامل في البداية، ثم استثناء حالة صحة المرأة، مع التنصيص على معاقبة كل من شجع على الإجهاض أو حاول القيام به، قبل أن يُطرح مشروع قانون يوسع الاستثناءات إلى 5 حالات.

اقرأ أيضا: حدوش: الطبيب المُجهِض مُذنب شرعا.. والإسلام لا يتبع التوصيّات الدولية

وأوضح القاضي أن مشروع القانون المطروح في البرلمان، ينص على تعديل مواد القانون الجنائي حول الإجهاض، خاصة المادة 449 و453، والتي تصل العقوبة فيها إلى 30 عاما سجنا لمن تعمد القيام بالإجهاض، وذلك ليشمل حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية والخلل العقلي، إضافة إلى صحة المرأة.

اقرأ أيضا: الشرايبي: الإجهاض وراء %13 من وفيات النساء .. والحمياني: المُشرِّع قاسٍ

واستدرك المتحدث بالقول: “لكن نتمنى ألا تصبح هذه الاستثناءات مدخلا لتبرير ظاهرة الإجهاض والترويج لها”، مشددا على أن المشرع لا يساير المجتمع في الظواهر السلبية، مثل الإجهاض والشذوذ، نظرا لأن مرجعية المشرع هي الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *