وجهة نظر

نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب

تقديم:
على هامش القرار الأخير للمحكمة الدستورية حول دستورية بعض النصوص المفصلية في مشروع قانون رقم 38.15المتعلق بالتنظيم القضائي .

قبل الخوض في غمار التعليق على قرار هام للمحكمة الدستورية لا بد ان نسجل ان الزمن القضائي في اصلاح منظومة العدالة تخلف بشكل عميق ،جعل كل المهتمين من اسرة العدالة ينتظرون المصادقة على مشروع تأخر إخراجه الى الوجود بمجموعة من الأعذار التي سيقبلها البعض ،والتي لن يقبلها البعض الآخر ،لكن وكجمعية مهنية شاركت في الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة ،لم يفاجئنا هذا القرار الذي اعادنا الى سنوات ماقبل انطلاق ورش الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة .
وحتى لا نكون ضد القرار بعينه لأنه انصف جهة ولم ينصف جهة أخرى ،على اعتبار ان هوية القضاء الدستوري بالمغرب محافظة على ثقافة تميل الى التوازن والتوافق .
فاننا نعتبر هذا القرار قد حصن التنظيم القضائي دستوريا ،لما لا يدع من الشك ان نصوصه أصبحت دستورية بروح القرار وحيويته.
ولبسط بعض جوانب هذا القرار ارتأت هيئة نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب في شخص رئيسها ان تعلق على هذا القرار تعليقا يوضح بعض جوانب الموضوعية فيه وبعض الجوانب التي يمكن ان تؤثر في تطور الإصلاحوتاهيل ورش العدالة بالمغرب.

تعليق على القرار الصادررقـم: 89/19 م.دعن المحكمة الدستوريةفي مدى في مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور.

بت القرار الصادرعن المحكمة الدستورية في ملف عــدد: 041/19قـرار رقـم: 89/19 م.د، أعلاه في مدى مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور
وبعد أن أقرتالمحكمة الدستورية اختصاصها في مطابقة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الدراسة للدستور، عرج على الجوانب الشكلية الواجب التقيد بها، والمتمثلة في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.
وما يهم من هذه الدراسة هو تحليل الأسانيد القانونية التي أسست عليها المحكمة الدستورية قرارها، ومعرفة ما إذا كانت موفقة في ممارسة وظيفتها الرقابية التي من المفترض أن تتمم القواعد القانونية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، خاصة في ظل تفاعل هذه الوظيفة في سياق الدستور الجديد ، ومدى مراوحتها بين المحافظة على الموروث والرغبة في التغيير، على اعتبار أن عملية التأويل ليست عملية محايدة ولكنها عملية خلاقة تؤدي في العمق إلى تعديل محتوى الدستور دون المرور بالطرق المشرعة لمراجعته أو تعديله.
فالمشرع الدستوري لما وضع الآليات الأساسية لاستقلال السلطة القضائية ترك البابمفتوحا من أجل استكمال البنية النموذجية للسلطة القضائية، تلك البنية التي لن تتضحمعالمها إلا من خلال البحث في مدى ملاءمة المنظومة التشريعية المتعلقة بالسلطة القضائية تنظيما وتأسيسا وتحديدا للقواعدالدستورية .
في هذا الجزء من هذه الدراسة سيتم العمل على تحليل قرار المحكمة الدستورية بشأنالتعديلات المُدخلة على النص، أساسا خلال مرحلة القراءة الأولى لمجلس المستشارين، والتي تتعلق بالمواد 7 و19 و23 و24 و25 و90 والمواد من 102 إلى 109 منه؛

فتحليل هذا القرار يستلزم أولا تحديد المقصود بمصطلحالإدارة القضائية حيث انه بالرجوع الى المواد موضوع الإحالة وخاصة المواد 7 (الفقرة الأولى) و19 (الفقرتين الأولى والثانية) و23 (الفقرتين الثالثة والرابعة) والتي نصت على اشراف الإدارة القضائية من قبل المسؤولين القضائيين والاداريين، وأن عمل كتابة الضبط تحت اشراف مؤسسة الكتابة العامة التي تخضع تحت سلطة وزارة العدل وتحت اشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة.
وبالرجوع الى التعريف الدستوري للإدارة القضائية الذي اقرته المحكمة الدستورية احالت على الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. واعتبرت في حيثيات قرارها ان القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تَعرض للإدارة القضائية في أربعة مَواضع منها:
– الأول حينما نص على إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وإمكانية حضور الوزير المكلف بالعدل أشغال المجلس المذكور من أجل تَقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية (المادة 54)
-الثاني حينما اعتبر أن المجلس المعني يجري مقابلة مع المرشحين، لشغل مناصب المسؤولية، يُقدمون خلالها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية (المادة 71).
-الثالث، في أن المجلس يُراعي المؤهلات في مجال الإدارة القضائية عند تَعيين المسؤولين القضائيين أو تَجديد تعيينهم، وأن المجلس، يراعي في ذلك أيضا، التقارير التي يُعدها الوزير المكلف بالعدل على مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم (المادة 72).
-الرابع، في أن المجلس يتلقى، إلى جانب تقارير أخرى، تقريرا من الوزير المكلف بالعدل حول سير وأداء الإدارة القضائية (المادة 110)؛
وصراحة يمكن اعتبار ا التنصيص على مفهوم الإدارة القضائية في القانون التنظيمين السالفالذكر ،دون الإحالة التنظيمية جعله فضفاضا ويحتمل التأويل ويحتمل قراءات متعددة .
وصراحة ان القاضي الدستوري في حيثياته لامس إشكالية تدبير الإدارة القضائية وما يستتبع ذلك من ضرورة إعادة الأمور لنصابها ،ولذلك كان قرارا مفاجئا حينما اعتبر قضاة النيابة العامة يمارسون مهاما قضائية بنص الفقرة الثانية من الفصل 110من الدستور بوجوب تطبيق القانون من طرف قضاة النيابة العامة .كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها .وهذا الامر فيه لبس على اعتبار ان النيابة العامة جهاز اداري حينما ينفذ تعليمات السلطة الرئاسية لديه –رئاسة النيابة العامة –وجهاز قضائي في ممارسته للسلطة القضائية الى جانب قضاة الحكم، كما نصت على ذلك المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
كما ان اعتبار عمل كتابة الضبط بالنيابة العامة ذا خصوصية مما يقتضي تبعية موظفي النيابة العامة للمسؤولين القضائيين باعتبار ان تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة موكول لها ،وهنا خالف القاضي الدستوري حينما انحاز لتوصيف عمل كتابة الضبط بالنيابة العامة على اعتبار أنه جهازيقوم بتنفيذ القانون ،لنتساءل مع القاضي الدستوري بتوصيف عمل كتابة الضبط بصفة عامة ،فمهمة التنفيذ مثلا يتداخل فيها جهاز النيابة العامة وجهاز رئاسة المحكمة لتنفيذ الأحكام القضائية ،فالنيابة العامة موكول لها حفظ النظام العام بتنسيق مع الجهات الترابية –الشرطة –الدرك –السلطات العمومية –وفي نفس الوقت يراقب قاضي التنفيذ وكذا رئيس المحكمة باعتباره المسؤول القضائي التابع له كاتب الضبط او مأمور التنفيذ ،لنتساءل ّألم يكن من الانصاف ان يصبح كذلك جهاز كتابة الضبط مستقلا على وزارة العدل مادام ان عمله الإشهاد والكتابة بالجلسة وبمحاضر الاستنطاق عند قاضي التحقيق مثلها مثل محاضر الاستنطاق والشكايات بالنيابة العامة ،وهنا نقول بان القاضي الدستوري انحاز لجهاز على جهاز ،للنيابة العامة بدعوى تنفيذ القانون ولم يعطي هاته السلطة لرئاسة المحكمة .
وعليه فان تفسيري لقرار المحكمة الدستورية في تبعية كتابة الضبط للنيابة العامة لا يقصد به المحاكم برئاسة النيابة العامة حيث ان المادة 110 التي بني عليها حيثيات القرار تتعلق بجهاز تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة وهي رئاسة النيابة العامة .
والواقع ان موظفي هاته المؤسسة اصبحوا يتوفرون على اطارقانوني صرف مستقل عن النظام الأساسي لكتابة الضبط .
ولذلك فالقاض الدستوري هنا لم يوفق في انصاف جهة على جهة بل زاد الوضع تعقيدا حينما أزال اشراف مؤسسة هامة –الكاتب العام – على كتابة الضبط بالنيابة العامة ،مما يجعل قراره يتسم بروح مخالفة لدستور 2011، بل يمكن الحديث هنا عن حقبة ماقبل دستور 2011،حينما كانت هاته المؤسسة تابعة لوزارة العدل بصفة رئاسية ،كما ان مؤسسة الكتابة العامة جاءت لتشرف على تدبير ورش النجاعة القضائية وتأهيل الموارد البشرية بما يضمن انخراط القطاع في استراتيجيات التحديث والرقمنة .
فالهدف من مؤسسة تشرف على توحيد عمل كتابة الضبط بما يضمن شفافية وترشيدا للنفقات وسرعة في انجاز المطلوب ،ولذلك فكان الأصل ان تحسم المحكمة الدستورية في هوية موظفي النيابة العامة ،فاذا كانوا جهازا مستقلا عن كتابة الضبط كما هو حال منطوق قرارها الدستوري فينبغي ان تصبح لهاته الهيئة نظاما خاصا بها أو تضم الى رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو اخراج نظام أساسي لموظفي النيابة العامة ،اما التأكيد على تبعية للنيابة العامة وإبقاء هذا الجهاز ضمن هيئة كتابة الضبط فهو أمر لايستقيم من الناحية المنطقية وبمبدأ توازي الاشكال وانصافها ،فاذاكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أعطى لموظفيه وموظفي رئاسة النيابة العامة نظاما أساسيا مستقل عن هيئة كتابة الضبط وتبعيته لرئيس المجلس وتغيير الأسماء والصفات ،في استقلال تام على أي هيئة أخرى وفتح المجال لموظفي كتابة الضبط العاملين بالمجلس ورئاسة النيابة العامة أن يغيروا اطارهم ،فانه يتعين بنفس الصيغة وبنفس المنهج ان تصبح لهيئة موظفي النيابة العامة نظام أساسي يحدد صفاتهم ووظائفهم وسلطات التي تسيرهم والحقوق والواجبات التي تؤطر نظامهم الأساسي .
والذي غاب عن القاضي الدستوري في قراره ان رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء على المستوى الجهوي موكولة لرئيس محكمة الاستئناف الذي يتبع رئاسيا لسلطات التسمية وليس لوزير العدل .
كما ان هذا المجال المشترك للسلطة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية في مسائل تهم التدبير الإداري والمالي والتي اعتبرها القاضي الدستوري حجج بنى عليها قراره في دستورية مؤسسة الكاتب العام ،وعليه فان تنزيل هذه المؤسسة هو مجال التنظيم وليس التشريع ،ولذلك فالبث في تبعية كتابة النيابة العامة من طرف المحكمة الدستورية مناقض لقراره بشرعية هاته المؤسسة .
مما وضع المشرع في حيرة من أمره ،في اعتماد اشراف الكتابة العامة على مصالح كتابة الضبط تحت اشراف الوزارة واشراف المسؤولين القضائيين .
مما يطرح السؤال حول ماجدوى من تبعية موظفي النيابة العامة الى رؤسائهم مباشرة دون خضوعهم لاشراف الكتابة العامة مادامت هاته الأخيرة ستكون تحت اشراف الوكيل الملك.
وبخصوص الآثار القانونية لهذا المقتضى نسجل ما يلي :
• التأكيد على ازدواجية الإدارة القضائية بين جهاز يتبع للسلطة القضائية وبين جهاز يتبع للسلطة الحكومية للعدل .
• التأكيد على ان عمل الإدارة القضائية، يمتاز عن باقي الإدارات العمومية، في أدائها لعمل موسوم بالطبيعة القضائية، ما يُضفي خصوصية على نشاط مرفق العدالة قياسا بباقي المرافق الإدارية الأخرى، فتلقي الشكايات، على سبيل المثال، والمحاضر والمقالات وتحرير الاستدعاءات وحضور الاستنطاق وتحصيل الرسوم القضائية وأداء مهام التبليغ والمشاركة في هيئة الحكم وتحرير محاضر الجلسات وعمل التنفيذ، أعمال تندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، مما يُسبغ صفة مساعدي القضاء على هيئة كتابة الضبط المشكلة للمورد البشري للإدارة القضائية.
• التأكيد على ان الشأن القضائي هو اختصاص حصري للسلطة القضائية ،ويمارسه قضاة الاحكام والنيابة العامة بكل استقلالية .
• التأكيد ان ازدواجية المسؤولية بالمحاكم تنحصر في المهام الإدارية والمالية للإدارة القضائية ،ولا تمتد لعملها القضائي الخاضع للسلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين .
• اعتبار خضوع الكاتب العام في أداء مهامه التي تتسم بالطابع القضائي الى السلطة التنفيذية مسا باستقلال السلطة القضائية ومخالفة دستورية لنص الدستور.
• اعتبار توحيد كتابة الضبط تحت سلطة تسلسلية واحدة –الكاتب العام –نتج عنه عدم مراعاة طبيعة عمل كتابة النيابة العامة ،في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة ،مخالف للدستور واسس هذا الامر على مجموعة من النصوص الأساسية الدستورية :
الفقرة الثانية من فصله 110، على أنه “يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها”، وحيث إن قضاة النيابة العامة، إلى جانب قضاة الأحكام، يمارسون السلطة القضائية، طبقا للمادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي؛

لكن، ذلك لا يعني إنهاء العمل بسلطة ملاءمة المتابعة، وإنما يعني تقنين العمل بها وتضييقها إلى أبعد الحدود.
فيما يخص بثها في دستورية المواد 27-الفقرة الأولى –و28 –الفقرة الأولى –و93:
أشار القاضي الدستوري في حيثيات قراره في هذا الموضوع :
انها مواد تتعلق بمكتب المحكمة المحدث والذي يضم في عضويته إلى جانب المسؤولين القضائيين، نواب عنهم ومستشارين وقضاة ورؤساء الغرف أو رؤساء الأقسام، إضافة إلى الكاتب العام للمحكمة المعنية ،الذي أعطاه المشرع صبغة تقريرية دون أن يكلف عناء تحديد التقرير هل هو المشاركة في الإنجاز والتصويت عليه أو انه فقط صبغة تقريرية لمكتب المحكمة ،ولذلك فان حيثيات القاضي الدستوري قد ضخمت من مؤسسة تشرف عليها السلطة القضائية فيما يخص عملها داخل المحكمة ،أي انه جهاز وظيفته مرتبطة بوظيفة المسؤولين القضائيين بالمحكمة .
فحضوره للجمعية العمومية كمقرر لها ،والتقرير هنا ليس عملا قضائيا صرفا .ولذلك كنا ننتظر من القضاء الدستوري ان يحدد لنا المسار وبدايات تحديد المسار تبدأ من تحديد المفهوم ،فماذا يقصد بالعمل القضائي ؟ كمصطلح فضفاض يحتاج الى الضبط والتأطير والتحديد، ومادام ان المصطلح يعيش في فضاء مفتوح فانه يصعب للمشرع وللقاضي الدستوري الإحاطة به .
كما أن مفهوم التقرير القضائي للكاتب العام ان صح هذا المصطلح يجعل منه قاب قوسين او أدني من اثقال المصطلح حمولة أكثر منه .
ولذلك فانه حتى لوسلمنا بعدم مطابقة هاته المواد للدستور فإنها لاتؤثر على مؤسسة جديدة ستساهم في إعادة تأهيل وتسيير الإدارة القضائية.
ولذلك ننتظر اخراج هذا النص القانونيأي مشروع قانون التنظيم القضائي ونصوصه التنظيمية وخاصة نص تنظيم مؤسسة الكاتب العام لإكمال ورش اصلاح القضاء بعدما تم تحصينه دستوريا .
فيما يخص المواد 102الى 109من الدستور:
أشار القاضي الدستوري في حيثيات قراره أن تنظيم المفتشية العامة لوزارة العدل مجاله التنظيم، وبعد اطلاعها على تقرير المؤسسة التشريعية وكذا اطوار التي مر بها النص القانوني موضوع الإحالة، وبعدالاطلاع على ان المجال المراد تنظيمه في مجال التنظيم القضائي هو تنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية كما هي محددة في الفصل 71 من الدستور.
وحيث ان ماذهبت اليه المحكمة الدستورية فيما يخص اعتبار التفتيش الإداري والمالي يندرج ضمن عمل السلطة التنظيمية عملا بأحكام الفصل 72 من الدستور.
وفي حيثية أخرى اكد القاضي الدستوري إن اختصاص التفتيش المخول للمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، يجب أن يَبقى، مراعاة لاستقلال السلطة القضائية، محصورا في الجوانب الإدارية والمالية للإدارة القضائية، ولا يمتد إلى عملها القضائي الموكول للمفتشية العامة للشؤون القضائية.
كما ان القاضي الدستوري حينما تطرق الى ان التفتيش الإداري والمالي للمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، يتم إلى جانب التفتيش المناط بالمسؤولين القضائيين، وأن التقارير التي تُعدها المفتشية المذكورة تحال عليهم، بالنظر لإشرافهم على التدبير الإداري والمالي للإدارة القضائية، للاطلاع عليها وتقديم أجوبة عنها، عند الاقتضاء، وأن هذا التفتيش لا يهم القضاة ولا يعني عملهم القضائي ولا النشاط القضائي للإدارة القضائية، مما يجعل عمل المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، من هذه الوِجهة، ليس فيه ما يخالف الدستور،وفيما يخص الاستماع الى المسؤولين القضائيين فان الأمريقتصرعلىالجوانبالإداريةوالماليةالتييشرفونعليها،ولايطالمايَتصلبالعملالقضائيللإدارةالقضائية،مراعاةلاستقلاليةالسلطةالقضائية.
ولذلك اتجه القاضي الدستوري الى اعتبار مضمون المواد من 102 إلى 109، التي تكتسي طابعا تنظيميا دستورية .على ان يتم ادرجها في مجال التنظيم.

تعليق على المواد المثارة تلقائيا من قبل المحكمة الدستورية:
-المواد 27الفقرة 2و28الفقرة 2و60و70:
وفي معرض تأسيسه لقراره جاء في حيثياته على ان هذه المواد تنص بالتتابع، على أنه “تُمثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية بنائب لوكيل الملك يعينه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المحكمة الابتدائية التجارية بدائرة نفوذها”، وأنه “تُمثل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية بنائب للوكيل العام للملك يعينه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد مقر محكمة الاستئناف التجارية بدائرة نفوذها”، وأنه “تَتألف المحكمة الابتدائية التجارية من…نائب لوكيل الملك أو أكثر يعينهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر المحكمة الابتدائية التجارية، للقيام بمهام النيابة العامة أمام هذه المحكمة”، وأنه “تَتألف محكمة الاستئناف التجارية من…نائب للوكيل العام للملك أو أكثر يعينهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر محكمة الاستئناف التجارية، للقيام بمهام النيابة العامة أمام هذه المحكمة
وفيما يخص اختيار مستوى حُضور وتَمثيل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، فإن ذلك يظل مقيدا باحترام أحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، لا سيما منها الأحكام المحددة لجهة تعيين القضاة، وقضاة النيابة العامة على وجه التحديد، كما تقتضي ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
وحيث إن الدستور نص، طبقا للفقرة الأولى من فصله 113، على أنه “يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص…تعيينهم.
وحيث إن الدستور أوكَل، طبقا للفقرة الرابعة من فصله 116، لقانون تنظيمي تحديد “المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة”؛

وحيث إن تعيين القضاة، قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، يندرج في الوضعية المهنية للقضاة؛

وحيث إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يظل، طبقا للقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، الجهة الوحيدة المخول لها تعيين القضاة، في كل حالات تعيينهم، والتي تشمل التعيين في السلك القضائي (المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، والتعيين بمقر عمل جديد (المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية)، والتعيين المرتبط بالترقية في الدرجة (المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، والتعيين في منصب المسؤولية (المادتين 70 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية)، والنقل الناتج عن عقوبة تأديبية (المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)
وحيث إنه، فضلا عن حالات التعيين المشار إليها، فإن تعيين نواب المسؤولين القضائيين، المقترحين من قبلهم (نائب رئيس محكمة أول درجة والنائب الأول لوكيل الملك لديها، نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والنائب الأول للوكيل العام للملك لديها، نائب للرئيس الأول لمحكمة النقض ومحامي عام لديها)، موكول كذلك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادتين 21 و23 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

وحيث إن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التجارية، محاكم مستقلة ومتخصصة وهي جزء من التنظيم القضائي (المادة الأولى)، وأن التنظيم القضائي يعتمد، إلى جانب مبدإ الوحدة، مبدأ القضاء المتخصص بالنسبة للمحاكم المتخصصة (المادة الثانية)
وحيث إن تخصص القضاء التجاري يقتضي أيضا تخصص مسؤوليه القضائيين، وهو ما لا يتأتى عبر جعل ممثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية مُعينا من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي يغدو رئيسه التسلسلي عوض ممثل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون تخويل وكيل الملك لدى محكمة أول درجة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعيين، بالتتابع، نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ونائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، مخالفا لأحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة
–في شأن المواد 32–الفقرة الأخيرة –و35و96-الفقرة الرابعة -:
وحيث إن المُشرع، في تنظيمه لموضوعي اجتماعات الجمعية العامة والمصادقة على برنامج تنظيم عمل المحكمة، لم يستشرف حالات تتعلق بعدم تمكن الجمعية من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين؛

وحيث إن غياب مقتضيات مؤطرة لهذه الحالات، التي يتوقف عليها حسن سير العدالة وضمان حق المتقاضين في الولوج إليها، يشكل إغفالا تشريعيا، يجعل المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا الموضوع غير مكتملة، من الوجهة التشريعية، وتؤدي، بالنتيجة، إلى عدم معرفة المخاطبين بها، بالحلول الممكنة في حال حدوثها؛

وحيث إن القواعد التي أغفلها المشرع تكتسي أهمية كبيرة في حسن سير العدالة، مما تكون معه المواد 32 (الفقرة الأخيرة) 35 و96 (الفقرة الرابعة)، من الِوجهة التي تم بيانها، غير مطابقة للدستور.
-في شأن المادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة):
حيث إن هاتين المادتين، تنصان، في الفقرتين المذكورتين، بالتتابع، على أنه “يُعين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج، والقضاة المكلفون بالتوثيق، والقضاة المكلفون بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفون بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة”، وأنه، بالنسبة لمحاكم الاستئناف، “يعين المستشارون المكلفون بالأحداث والقضاة المكلفون بالتحقيق لمدة ثلاث سنوات بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة”؛

وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، تنص على أنه “يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم”؛

وحيث إنه، يَبين من الاطلاع على مواد القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، أن الصلاحيات التي يمارسها الرئيس المنتدب للمجلس المذكور، تتعلق إما بتمثيل المجلس لدى مؤسسات دستورية أخرى وأمام القضاء، والتدبير الداخلي للمجلس وتسيير جلساته وتنفيذ مقرراته، ورفع تقارير موضوعاتية أو بشأن عمل المجلس، وإعداد لائحة الأهلية للترقي وتلقي الشكايات، وكذا تخويل القضاة رخص المرض الطويلة والمتوسطة؛

وحيث إن صلاحية إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة، يمارسها الرئيس المنتدب بعد استشارة لجنة خاصة تتشكل لهذا الغرض، طبقا للمادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتَضم، إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أربعة أعضاء يعينهم المجلس؛

وحيث إنه، يتضح مما تقدم، أن الضمانات الممنوحة للقضاة، وحماية استقلالهم، وتدبير وضعياتهم الفردية من تعيين وترقية وتقاعد وتأديب، لا تندرج في الصلاحيات المخولة للرئيس المنتدب، لا بحكم الدستور ولا بمقتضى القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، وإنما في الاختصاصات الموكولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

وحيث إن كفالة استقلالية القضاة، لاسيما المُعينين منهم لأداء مَهام لمُدد مُحددة، يقتضي تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالنظر للضمانات التي تقدمها المساطر المتبعة لاتخاذ قراراته، وكذا ما يتيحه إدراج هذه التعيينات ضمن أشغال المجلس، من تَمكين الملك من الاطلاع عليها بصفته، الضامن لاستقلال السلطة القضائية، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 107 من الدستور؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون إسناد تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات (بالنسبة للمحاكم الابتدائية)، والمستشارين المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق (بالنسبة لمحاكم الاستئناف)، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية غير مطابق للدستور ولأحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛
– في شأن المادة 52:
حيث إن المادة المذكورة، تنص على أنه “يُحدث بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مكتب للمساعدة الاجتماعية، يُعهد إليه، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، ممارسة الاختصاصات التالية:
– القيام بالاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة مواكبة الفئات الخاصة؛
– إجراء الأبحاث الاجتماعية بطلب من السلطات القضائية؛
– ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء؛
– القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع؛
– القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيواء؛
– تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير؛
– القيام بدراسات وبحوث ميدانية؛
– تتبع وضعية ضحايا الجرائم؛
– تعزيز التنسيق والتواصل داخل مكونات خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف مع باقي الفاعلين في مجال حماية الفئات الخاصة؛
– إعداد تقارير دورية ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
– إعداد وتتبع تنفيذ برامج ومشاريع نوعية للحماية والتكفل بالفئات الخاصة داخل اللجان الجهوية والمحلية”؛
وحيث إن المادة المذكورة، لا تتضمن أي مقتضيات تتعلق بتركيبة مكتب المساعدة الاجتماعية وكيفيات تأليفه، وأن صياغتها تَحتمل مَعنيين، الأول، أن هذا المكتب يُحدث، لأول مرة، بمقتضى القانون موضوع الإحالة، والثاني، أن المكتب المعني مُشكل وله مَهام “مسندة إليه بموجب النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل”؛
وحيث إن عدم وضوح النص أو عدم تناسق مقتضياته أو عدم انسجامها مع مقتضيات قانونية أخرى وثيقة الصلة به، أو صُعوبة تَصوره، أو عدم اكتمال التشريع الذي يتوقف عليه إعماله، يحول دون بت المحكمة الدستورية في مواد القانون المعروض عليها، على حالها؛
وحيث إن المحكمة الدستورية، بالنظر لما سبق، لا يمكنها البت، على الحال، في طبيعة المكتب وتركيبته ومدى اندراجه في العمل الإداري التابع للكاتب العام للمحكمة، تحت إشراف المسؤول القضائي، أو الشأن القضائي الممارس تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين؛
وحيث إنه، بالإضافة إلى ما تقدم، فإنه باستثناء “إجراء الأبحاث الاجتماعية”، فإن باقي الاختصاصات المخولة لمكتب المساعدة الاجتماعية، تُمارس من قِبله دون طلب من الجهات القضائية المعنية ولا بإشراف منها؛
وحيث إن ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع أو لأماكن الإيواء، وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير أو تتبع وضعية ضحايا الجرائم، هي اختصاصات تُمارس، طبقا للقوانين المنظمة، بتكليف من جهات قضائية أو بإشراف وتوجيه منها؛
وحيث إن من بين الاختصاصات المخولة لمكتب المساعدة الاجتماعية “تعزيز التنسيق والتواصل داخل مكونات خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف مع باقي الفاعلين في مجال حماية الفئات الخاصة”؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المادتين 13 و14 من القانون رقم 103.13 المتعلق بممارسة العنف ضد النساء، أن اللجان الجهوية المحدثة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، على مستوى الدائرة القضائية، يرأسها الوكيل العام للملك أو نائبه، وأن من مهامها، المرتبطة بما هو مضمن في المادة 52 المذكورة “- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، – التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال”؛

وحيث إن المقتضيات ذاتَها، أعيد التأكيد عليها في المادتين 15 و16 من القانون المشار إليه، بالنسبة للجان المحلية المحدثة، التي يرأسها وكيل الملك أو نائبه، على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية؛
وحيث إن الأمر يتعلق، كما تم بَيانه، باختصاص مُخول لهيئات ترأسها جِهات قضائية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن تخويل مكتب المساعدة الاجتماعية، الاختصاصات الواردة في المادة 52 المذكورة، دون تكليف أو إشراف قضائي، يُعد تدخلا في ممارسة الشؤون القضائية الموكولة حصرا للسلطة القضائية؛

• الأثر القانوني المتخذ بعد قرار المحكمة الدستورية:

إذا قضىت المحكمة الدستورية بأن قانونا يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ولكن يمكنفصلها عن مجموعه، يجوزإصدار الأمر بتنفيذ القانون باستثناء المادة المصرح بعدممطابقتها للدستور، ومثال ذلك ما جاء في القرار 382/2000 بتاريخ 15 مارس 2000 الذيصرح فيه المجلس الدستوري بأن أحكام المادة 142 من القانون رقم 97-15 المعتبر بمثابةمدونة لتحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور، وصرح بأن المادة 142 المذكورةيمكن فصلها عن باقي أحكام القانون،وبالتالي أمر بتبليغ القرار إلى السيد الوزير الأول ونشره في الجريدةالرسمية.
كما أنه يمكن أن يقتصر التصريح على عبارة فقط داخل نص قانوني في حالة مخالفتهاللمقتضيات الدستورية، ومثال ذلك ما جاء في القرار رقم 586/2004 والصادر بتاريخ 10غشت 2004 الذي جاء فيه أن القانون رقم 01-17 المتعلق برفع الحصانة البرلمانيةمطابق للدستور ما عدا عبارة (الذي لا يمكنه رفض الإدلاء به) الواردة في الفقرةالأولى من المادة الثانية منه، حيث صرح بأن العبارة المقضي بعدم مطابقتها للدستوريمكن فصلها عن باقي الأحكام الواردة فيها، وبالتالي جاز نشر المادة المعنية ضمنمجموع القانون المعروض على المجلس الدستوري بعد حذف العبارة المذكورة.
“فالهدف من خلق هذا المجلس هو الزيادة من التمكن في تفسير الدستور ومعطياته ومعانيه وأهدافه. أسس هذا الدستور المجلس الدستوري الذي سيكون بمثابة ذلك المجلس الذي سيقول لنا هذا شيء دستوري، وهذا شيء غير دستوري دون أن يكون فوق السلطات الأخرى، ولا أن ينصب نفسه سلطة فوق السلط. إلا أن كلمته وقضاءه سوف يكونان ملزمين للجميع”. مقتطف من نص خطاب جلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة ظهور النتائج الرسمية للاستفتاء الدستوري- نص الخطاب الملكي السامي، وارد في سلسلة خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 1992-1993، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، ص 92-93.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *