مجتمع

مرسوم جديد يحدد كيفية تعويض المغاربة عن الوقائع الكارثية

صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي أحدث نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى.

ويتعلق هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، أيضا، بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وفقا لما ذكره بلاغ للحكومة توصلت به جريدة “العمق”.

ويقترح مشروع هذا المرسوم تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما، لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، والإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة، وكيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية، وممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات.

كما يقترح، أيضا، كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني، وسقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي، والقيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي.

ويقترح كذلك بأن تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ما يلي: جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، و كيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، والقواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛ وكذا بتوظيف أمواله.

وستحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، كذلك، نموذج طلب التعويض الذي يتم تقديمه إلى صندوق التضامن وكذا نموذج التوصيل المرافق لمقترح التعويض، كما يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد بموجب قرار نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات التقييد في هذا السجل وكذا النظام الداخلي للجنة التتبع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *