بوليف يقرر تقليص عقوبة التجاوزات المهنية للسائقين وتسريع المسطرة
قررت كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل تقليص عقوبة خرق شروط الاعتماد المنصوص عليها في قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 الخاص بالسياقة المهنية، وكذا تسريع مسطرة العقوبة.
وينص القرار، الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الخميس بنشره في الجريدة الرسمية، على أنه “إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 18 أعلاه خرقا لأحد شروط الاعتماد، فان وزير التجهيز والنقل يقوم بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا”.
وفي حالة “عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مبررة يتخذ وزير التجهيز والنقل قرارا بالتوقيف المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر”، هذا بعدما كانت القرار السابق ينص على أن الوزير “يوجه إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، بوقف الخرق داخل الأجل الذي يحدده له والذي لا يمكن أن يقل عن شهر”، ثم يتخذ بعدها قرارا بالتوقيف لمدة ستة أشهر، حسب القرار الأول.
وأضاف التعديل على القرار أنه “إذا ثبت، عند انصرام مدة توقيف الاعتماد، استمرار الخرق الذي تمت معاينته، تصدر الإدارة قرارا بسحب الاعتماد بعد منح المؤسسة المعنية أجلا إضافيا لوضع حد للخرق، يعادل مدة التوقيف المؤقت، ويحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التوقيف، ويستمر خلاله التوقيف المؤقت للاعتماد”.
من جهة أخرى، عدل القرار الوزاري الجديد تمديد الجدول الزمني لأول تكوين مستمر إلى غاية 31 دجنبر 2013 بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول وسيارات الأجرة من الصنف الثاني والمركبات المسماة “السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي”، و”المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة”.
كما مدد القرار الذي وقعه كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف مدة التكوين المستمر الأول بالنسبة لباقي السائقين إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024.
اترك تعليقاً