مجتمع

وصفت الأحكام بـ”المخففة”.. رابطة ترصد عراقيل تنفيذ قانون العنف ضد النساء

ريم بنداود

وجهت فدرالية رابطة حقوق النساء انتقادات لاذعة للمحاكم المغربية بخصوص طرق تنزيل القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، مشددة في دراسة حديثة على أن معظم الأحكام التي صدرت بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ شهر شتنبر 2018 “مخففة”.

وأوضحت فدرالية رابطة حقوق النساء في الدراسة التي يتوفر “العمق” على نسخة منها أن من “بين الملاحظات التي سجلتها اتجاه غالبية الأحكام القضائية التي شملتها العينة التي اعتمدتها، تخفيف العقوبات المقررة في حق المدانين في جرائم العنف ضد النساء، حيث يتم تطبيق ظروف التخفيف بشكل تلقائي، وهو ما يعكس نوعا من التساهل مع خطورة الأفعال الجرمية وشكلا من أشكال التطبيع معها، وغالبا ما يتم تعليل ظروف التخفيف بانعدام السوابق القضائية”، مستدركة بأنه من الناحية العملية لا يتم في كثير من الأحيان إثبات حالة العود في قضايا العنف ضد النساء، كما يتم تعليلها أيضا برابطة الزواج ووجود أبناء.

الدراسة أبرزت أيضا أنها رصدت عدة اجتهادات مبدئية رائدة للقضاء المغربي في الشق المتعلق بتطبيق تدابير الحماية، والتي تبقى “حديثة العهد في الممارسة القضائية، بالرغم من أن مدة سنة تبقى غير كافية لتقييم حصيلة التطبيق العملي لقانون 103.13، ورغم الصعوبات التقنية واللوجيستيكية التي واكبت تنزيل القانون الجديد”.

ورصدت الدراسة عددا من الثغرات التي تهم تطبيق قانون 103.13 ويتعلق الأمر بـ”طريقة الأبحاث التي يتم إجراؤها في شكايات العنف ضد النساء”، مبرزة أنه “لا يتم أحيانا اعطاؤها الأهمية التي تستحقها في البحث، مما يؤدي الى نقص في عملية جمع الأدلة، كما أنه يتم في غالب الأحيان الاعتماد على وسائل الاثبات التقليدية المتمثلة أساسا في شهود الاثبات، أو الاكتفاء بتصريحات الأطراف، دون القيام بالأبحاث والانتقالات والمعاينات الضرورية واللازمة، ودون استحضار خصوصيات الاثبات التي تميز جرائم العنف ضد النساء والتي تتم غالبا داخل الفضاءات المغلقة”.

من جهة أخرى، كشفت الدراسة أن الحلقة المغيبة في عدد من الأحكام القضائية التي اطلعت عليها فدرالية رابطة حقوق النساء تتمثل في الناجيات من العنف، حيث يتم الاقتصار في كثير من الأحيان على الدعوى العمومية، والتي تركز بالأساس على الجانب الزجري المتمثل في العقوبات السجنية والغرامات المالية المحكوم بها، ويتم اغفال انتصاب الضحايا كمطالبات بالحق المدني، نظرا لعدة اعتبارات أهمها عدم استفادتهن من المساعدة القانونية وعدم تمكنهن من تنصيب محام أو أداء الرسوم الجزافية، وحتى في حالة الحكم لهن بتعويض، غالبا ما يكون هزيلا، غير قادر على جبر الضرر اللاحق بهن، أو لا يتم الحصول عليه لعجز المحكوم عليهم بأدائه، حيث يفضلون قضاءه في شكل اكراه بدني، وفي غياب صندوق ائتمان يحل محل المحكوم عليهم لأداء تعويضات مدنية للناجيات من العنف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *