سياسة

بعد المصادقة عليها .. المادة 9 المثيرة للجدل تدخل حيز التنفيذ

صدرت بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 6838 الصادرة أمس السبت 14 دجنبر الجاري، المادة 9 من قانون المالية، المثيرة للجدل، المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها.

وتنص هذه المادة على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.

ومما جاء فيها أيضا، أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية.

وإلا، تضيف المادة التاسعة بقانون مالية 2020، يتم الأداء من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل المحدد أعلاه.

وذكر المصدر ذاته، أنه إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر برف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه 4 سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.

وأثار إقرار مجلس النواب المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، التي تنص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية تنفيذا لأحكام قضائية، جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية.

ونظم محامون وحقوقيون وقفات احتجاجية أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على إقرار البرلمان للمادة، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التراجع العاجل عن المقتضيات الوارة في المادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *