سياسة

بوريطة يبرز 3 أسباب لترسيم الحدود البحرية للمغرب ويطمئن إسبانيا

صادق مجلس النواب، مساء اليوم، في جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمملكة. وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية في كلمة له، إن هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة.

وجاء هذين المشروعين بحسب بوريطة، لثلاثة أسباب، الأول متعلق بوجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن تحريك المسطرة التشريعية جاء غداة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء والذي شدد فيه الملك على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة والتي تغيرت بالمسيرة الخضراء.

وشدد وزير الخارجية على أن توجيهات الملك “تستنهضنا لتدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع السيادة الوطنية للممكلة الكاملة والمكتملة بحدودها الحقة البرية والبحرية وحتى الجوية تماشيا مع مقاربة الوضوح التي يريدها الملك كأساس للسياسة الخارجية المغربية”.

السبب الثاني، بحسب بوريطة هو أنه “كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية لأنها تعود إلى سنوات 1973 و1975 و1981، وكلها تم تجاوزها أولا باسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، وثانيا بانخراط المغرب في اتفاقية قانون البحار”.

واعتبر أن “تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالمجالات البحرية يمكن من استكمال بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية ويقع في مقدمة الاعتبارات التي أفضت إلى إعداد هذين المشروعين، ومن شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الخاضعة لسيادة وحقوق المملكة المغربية والتي سيتم حساب عرضها انطلاقا من خطوط الأساس محينة، وذلك وفق أربع مسائل، 12 ميل بالنسبة للمياه الإقليمية، ثانيا 24 ميل بالنسبة للمنطقة المتاخمة، ثالثا 200 ميل بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة، رابعا 350 ميل كحد أدنى بالنسبة للجرف القاري”.

السبب الثالث الذي أورده بوريطة في كلمته، هو أنه من الضروري أن يلائم المغرب التشريعات الوطنية مع التزامات الاستحقاقات الدولية فمن جهة يشكل تحيين الترسانة الوطنية القانونية فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تضمنتها خاصة التخلي عن بعض المبادئ القانونية القديمة التي كان التشريع المغربي اعتمدها في السبعينات وأوائل الثمانينات والتي لم يتم إعادة النظر فيها منذ ذلك الحين مع أن القانون الدولي للبحار قد تجاوزه”.

وقدم بوريطة مثالا على ذلك بالقول: “إن التشريع المغربي يشتغل بالخط الأوسط للتميز بيننا وبين جيراننا، وقانون البحار أدخل مبدأ جديد وهو الإنصاف، والذي يصلح مبدأ الخط الأوسط الذي أدخلناه في القوانين الجديدة”.

وشدد وزير الخارجية على أن “تحديد الحدود البحرية هي مسألة داخلية وعمل داخلي وسياسي يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982″، مضيفا أنه “بالموازاة مع كونه عمل سيادي فغن تحيين التشريعات الوطنية يندرج أيضا في تفاعل بناء ومسؤول للمنظومة القانونية الداخلية مع المنظومة الدولية لقانون البحار بروح موسومة بالانخراط الصادق والايجابي”.

واعتبر بوريطة أن “ترسيم الحدود البحرية الخارجية تظل قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة وبين الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى وعلى الخصوص اسبانيا”، مضيفا أن “المغرب أعلن منذ البداية بقدر تمسكه بحقه السيادي في تحديد حدوده فإنه منفتح على الحوار مع اسبانيا علما أنها ليست فقط دولة جارة بل هي شريك استراتيجي وحليف موثوق تربطنا به علاقات سياسة وتاريخية وإستراتيجية عريقة محكومة بروج التعاون والاحترام وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية الايجابية وتفعيل حسن الجوار”.

والمغرب بقدر ما يرفض فرض أمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم حدوده البحرية، يضيف بوريطة، فإنه “يؤكد بكل مسؤولية وبشفافية بأنه ليس له نية لفرض الأمر الواقع بل مستعد للانفتاح على الحوار مع الجارة الاسبانية في إطار حقوقه السيادية الغير قابلة للنقاش”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *