سياسة

بعد قرار متابعته.. دومو: مساءلتي حدث إيجابي والشكاية ضدي للتشهير

عبر الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز عبد العالي دومو عن اعتزازه بمساءلته من طرف القضاء، واعتبر الأمر “حدثا إيجابيا”، كما انتقد في الوقت ذاته الجمعية المغربية لحماية المال التي وضعت شكاية ضده واتهامه بـ”اختلاس وتبديد المال العام”، معتبرا أن الشكاية “هدفها التشهير” و”تصفية الحسابات”.

وقال الاتحادي الذي رأس جهة مراكش تانسيفت الحوز (كما كانت تسمى في التقسيم الإداري السابق)، إنه “من مناضلي المساءلة وضرورة تعميمها على جميع المسؤولين الذين يزاولون تدبير الشأن العام”، مضيفا “أكثر من ذلك أنا من الذين يطالبون بمراقبة تطور ممتلكات المسؤولين العموميين”.

وعبر دومو عن تقديره لكل من حاول المساهمة في تخليق الشأن العام، واصفا مساءلته بـ”الحدث الإيجابي”، وأكد “إيمانه باستقلالية ونزاهة القضاء”.

واعتبر أن القصد من رفع الشكاية ضده هو “التشهير للنيل من شرعية المناضلين”، وقال في توضيح توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه “إن قصد التشهير هذا واضح جليا لأنه لا يمكن لصاحب الشكاية وهو رجل قانون أن يجهل الفصول القانونية التي خولت للرئيس دوره السياسي و الوالي التنفيذ والأمر بالصرف”، على حد قوله.

وأفاد دومو أن القانون الذي كان يشتغل في إطاره “يحمي رئيس الجهة من كل ما يمكن أن يحيط بالمجلس من اختلالات إذ يوزع المهام بكيفية واضحة، فالرئيس هو المسؤول سياسيا على المقررات التي يعتمدها المجلس عبر التصويت بالأغلبية، لكن صرف الأموال من أجل تنفيذها، وتدبير وتتبع هذا التنفيذ هو من اختصاص والي الجهة بصفته الآمر بالصرف”.

وأكد أنه خلال ممارسته لمهامه على رأس الجهة المذكورة لولاتين “لم تكن له علاقة بصرف الأموال”، وعززه توضحيه بالفصل 101 من دستور 1996 الذي ورد فيه “يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق قوانين يحددها القانون”.

وأورد أن المادة 54 من قانون الجهات 96/47 جاء فيها “ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي”، كما أشارت المادة 55 من القانون ذاته إلى أنه “يقوم عامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة بما يلي وفقا لقرارات المجلس الجهوي وطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه: 1- إنجاز أعمال الكراء والبيع والشراء وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات وتقديم الخدمات؛ 2- تنفيذ الميزانية وإعداد الحساب الإداري”.

أما المادة 56 من القانون ذاته، حسب توضيح دومو، فقد ورد فيها” يمثل الجهة لدى المحاكم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ولا يجوز له ما لم يرد خلاف ذلك في نص تشريعي، أن يقيم دعوى قضائية الا بعد موافقة المجلس”.

وشدد دومو على أن “القانون واضح ويخول لرئيس الجهة اختصاصات واضحة تقتصر على تحديد الاختيارات السياسية للمجلس واعتمادها كمقررات عبر تصويت أغلبية أعضاءه”.

وأفاد القيادي الاتحادي أن “التقرير الذي أنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات قد تم حفظه بعد إجابة الوالي، الآمر بالصرف، على جميع الملاحظات المتضمنة ولم تنتج عنه أي متابعة من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات كما هي المسطرة المتبعة في مجموعة من الملفات، الشيء الذي يدل على الطابع التدبيري المحض لهذه الملاحظات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *