مجتمع

الاستعمال المفرط “للكلاكصون” يكلف سائقا غرامة 150 درهما الرباط

تنص المواد 44 و43 و55 و56، من مدونة قانون السير، على أن كل استعمال مفرط لمنبه العربات، يكلف السائق، أداء غرامة مالية، قدرها 150 درهم.

وفي هذا الصدد، فضل سائق سيارة، نشر غرامة أداها بعد مخالفته للمواد أعلاه، بأحد شوارع الرباط، قبل أسبوعين، حيث يظهر من خلال المحضر الذي حرره الشرطي، أنه ارتكب مخالفة من الدرجة الثالثة.

وبالعودة إلى موضوع منبه العربات، ففي دروس تعليم السياقة، لايمكن استعمال منبه السيارة، إلا عند الضرورة القصوى، ولايُستخدم في الأماكن الممنوعة بعلامات توضح ذلك، ولا يجوز استخدامه بطريقة مزعجة، وفي جميع الأحوال يحظر استخدامه بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو في الليل.

ولتعويض المنبه ليلا، يمكن للسائق أن يستعمل الإشارات الضوئية (فار كود)، ولاينصح باستعماله، إلا في الحالات القصوى.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الغرامات، دخلت حيز التنفيد مؤخرا، تتعلق بغياب تجهيزات السيارة من الداخل، كماسح الزجاج، وأضواء الإغاثة الأربعة، والمنبه الصوتي، كما يمنع تركيب شاشة أو تلفاز، مكان المرآة التي تتواجد أمام السائق، لكونها تشتت انتباهه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *