وجهة نظر

مقترحات لمعالجة ثغرات القانون الدولي في قرصنة وسرقة الأدوات الطبية والكمامات في زمن كورونا

تعتبر ظاهرة القرصنة البحرية من اخطر الظواهر الاجرامية التي تهدد مصالح المجتمع الدولي كله، وخصوصاً في زمن الاوبئة والامراض المتفشية حول العالم كما حصل مؤخراً في الوباء العالمي covid-19 الذي بات يهدد حركة التجارة العالمية والاضرار بالملاحة بالحرية العالمية مهدداً السلامة الصحية، خصوصاً بعد مصادرة الاجهزة الطبية والادوية والكمامات بسبب تفشي “كورونا” ، فقد تم تحويل الكمامات والمعدات الطبية المحولة الى ايطاليا بعد ان كانت محولة من الصين الى تونس، واستيلاء الولايات المتحدة الاميركية على 200 الف كمامة كانت محولة الى المانيا، وسرقة الكمامات الموجهة الى فرنسا وتحويلها الى الولايات المتحدة الاميركية….

كل ذلك يؤكد ان هناك تشابه بنص المادة 15 من اتفاقية جنيف لاعالي البحار عام 1958 بشأن تعريف القرصنة ونص المادة 101 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، اذ لم تأت اي من الاتفاقيتين بتعريف محدد للقرصنة البحرية واكتفت كلاهما بسرد الاعمال التي تعد من قبيل القرصنة البحرية، اذ ان كلا الاتفاقيتين قد قصرتا بوصف القرصنة البحرية على الاعمال غير المشروعة التي ترتكب في اعالي البحار وفي الاماكن التي لا تخضع لسيادة اي دولة، وبالتالي استبعدتا اعمال القرصنة التي ترتكب ضد السفن الموجودة في المياه الاقليمية للدولة على الرغم ان معظم اعمال القرصنة تحصل في هذه المياه.

اما تعريف القرصنة البحرية في اتفاقيتي قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعامي 1988 و 2005 يتسم بالعمومية والشمول، حيث يشمل جميع صور الاعتداء الذي يقوم به طاقم السفينة او ركابها ضد السفينة ذاتها، وهذا على خلاف اتفاقية جنيف لاعالي البحار عام 1958 واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، من ناحية اخرى ان تعريف القرصنة البحرية الواردة في اتفاقيتي الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية اوسع من الناحية المكانية حيث لم تقيد القرصنة بمنطقة اعالي البحار كما هو الحال في اتفاقية جنيف لعام 1958 واتفاقية الامم المتحدة عام 1982.

رغم اختلاف الفقهاء حول تعريف القرصنة البحرية الا انهم متفقون على ان القرصنة البحرية جريمة من جرائم القانون الجنائي الدولي، وقد استقر العرف والقضاء على اعتبارها عملا محظورا وفقاً لاحكام هذا القانون يتوجب العقاب عند وقوعه.

يمكن مواجهة الثغرات الموجودة في اتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 فيما يتعلق بملاحقة القراصنة قضائيا باتفاقية سلامة الملاحة البحرية المعروفة باتفاقية روما عام 1988، حيث تقوم جريمة القرصنة على ركنين اساسيين وهما المادي والمعنوي، ويضيف فقهاء القانون الجنائي الدولي الركن الثالث وهو الركن الدولي الذي يميز القرصنة عن غيرها من الجرائم الوطنية ويضفي عليها صفة الجريمة الجنائية الدولية.

بعد ذكر العقبات لابد من ذكر اقتراحات لسد هذه الثغرات وهي:

1- ضرورة اعادة النظر في تعريف القرصنة البحرية التي تضمنته المادة 101 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 بما يضمن توسيع نطاق الشروط والضوابط التي تطلبتها هذه المادة لقيام الجريمة وبما يشملها السطو المسلح ضد السفن مع وضع تنظيم اجراءات لمكافحتها تماشياً مع القانون الجنائي الدولي، خصوصاً مبدأ احترام سيادة الدولة الساحلية وسلامتها الاقليمية ونقترح ان يكون التعريف:

” ارتكاب اعمال غير مشروعة او الاشتراك فيها يكون من شأنها ان تعرض سلامة الملاحة البحرية للخطر بواسطة سفينة او طائرة على سفينة اخرى في اعالي البحار او المياه الاقليمية للدول التي يرى مجلس الامن انها بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي لمكافحة هذه الاعمال مع مراعاة حكم القانون الجنائي الدولي وان لا يكون مصرحا لها من قبل دولة معينة مما يعرض امن وسلامة الملاحة البحرية للخطر.”

2- ضرورة تنفيذ الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 واتفاقية سلامة الملاحة البحرية عام 1988 ولكل التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين.

3- ان تقوم الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية السلامة البحرية التصديق عليها، لسد الثغرات في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982، خصوصاً فيما يتعلق بملاحقة القراصنة قضائياً.

4- ضرورة ان تكون تدابير مكافحة القراصنة وغيرها من اعمال السطو المسلح ضد السفن تماشيا مع قواعد القانون الجنائي الدولي، وخصوصاً مبدأ احترام سيادة الدول الساحلية وسلامتها الاقليمية منسجمة مع القانون الدولي الانساني.

5- ضرورة اتخاذ مجلس الامن خطوات ايجابية لانشاء محكمة دولية خاصة لمحامة القراصنة، لان اجراءات محاكمة القراصنة امام محاكم بعض الدول ذات الامكانية المادية المحدودة لن تكون ذات اثر فعال، نظرا لما تواجهه هذه المحاكمات من صعوبات يتعلق بعضها بالقانون واجب التطبيق او اجراءات المحاكمة وعدم توحيدها.

6- ضرورة اهتمام وسائل الاعلام بأعمال القرصنة البحرية والعمل على فضحها ومحاولة خلق رأي عام ضد هذه الاعمال.

7- اهمية معالجة اسباب جريمة القرصنة البحرية دون الاكتفاء بمكافحتها.

8- ضرورة ان يكون هناك جهد عربي عملي وفاعل لمكافحة القرصنة البحرية وذلك من خلال عقد اتفاقيات وارسال قوات بحرية ذات كفاءة عالية للحد من القرصنة العربية.

تبقى المعاهدات الدولية الخاصة بالقرصنة مجردة من قرصنة المستلزمات العالمية كمصارة وقرصنة الادوية والمعدات الطبية جراء اي كارثة اصابت العالم اجمع، وليس بالضرورة ان تكون فقط طبية بل اي منتج محتاج اليه العالم في وقت المحنة والصعوبات، لذلك ندعو الى اتفاقية دولية جديدة لادارة الازمات العالمية وعدم قرصنة اي منتج محتاج اليه العالم خصوصاً اذا كان طبياً ومهددا للحياة البشرية والا اعتبر ذلك جريمة ضد الانسانية.

* القاضي فؤاد بكر / المحكمة الدولية لتسوية المنازعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *