سياسة

مقترح قانون يطالب بإيقاف تنفيذ التزامات المدين خلال حالة الطوارئ

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتـميم القانون رقـم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابيـر لحماية الـمستهلك.

وقال الفريق البرلماني، إن هذا المقترح يهدف إلى “تغيـيـر وتتـميـم عنوان الفرع 4 من الباب الثالث، وأحكام الـمـادة 149 من القانون رقـم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية الـمستهلك، كما وقـع تغيـيره وتتـميـمه”.

وأضاف أن “هذا الأمر سيسمح بإيقاف تنفيذ التزامات الـمدين في حالة القروض الاستهلاكية والعقارية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، دون أن يطرأ على الـمبالغ الـمستحقة ترتيب أي فائدة، فضلاً عن تمديد الأجل الأصلي الـمقرر لتسديد القرض بمدة تساوي مدة سريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الـديـن التي سوف يستمر مفعولها على الرغـم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وسجل نواب البام، أن “التشريعات جعلت من أهدافها السامية، الحرص على حفظ الحقوق، وضمان الوفاء بالالتزامات، وضبط الإجراءات والشكليات، ولأجل ذلك انتبهت النصوص القانونية، بقدرٍ متفاوتٍ، إلى أنه قد يـَحُولُ حائلٌ دونَ صون التعاقدات الـمبـرمة، أو قد تقفُ قوة قاهرة أمام احترام الآجال الـمعلنة، ومن ذلك ما نصّت عليه الـمـادة 149 من القانون رقـم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية الـمستهلك، التي سمحت بإيقاف تنفيذ التزامات الـمديـن في حالة الفصل عن العمل أو بسبب حالة اجتماعية غير متوقعة”.

غير أن القانون المشار إليه، يضيف المصدر ذاته، “لـم يتوقع أن يعرف الـمغرب يوماً ما يعيش على إيقاعه خلال هذه الفترة، على غرار باقي دول العالـم، من تسارع إعلان الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من تفشي فيروس كـورونا المستجد، التي كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني بموجب الـمرسوم رقـم 2.20.293، إلى غاية 20 أبريل 2020، ثـم تمديد هذا الأجل إلى غاية 20 ماي 2020، بموجب الـمرسوم رقـم 2.20.330”.

وأوضح فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذا المقترح يكتسي أهمية على مستويين اثنين، فبالنسبة للأول فقد أشار إلى أنه “بالنظر إلى سياق وضعه والظروف المحيطة به، فهو يَـندرج في إطار الحلول الـمبدعة والخلاّقة التي ما فتئ فريق الأصالة والمعاصرة يتفاعل من خلالها مع مجموع الإجراءات الـمعلنة لـمواجهة الجائحة والحد من رقعة تفشيها، إيمانـاً منه بمسؤوليته الوطنية الصادقة، وبدوره المحوري، من داخل المؤسسة التشريعية، في التخفيف من وطأة هذا الوباء، ومن آثـاره الاجتماعية والاقتصادية”.

أما المستوى الثاني، بحسب المصدر ذاته، فإنه “سيسمح هذا الـمقترح بتوفير الـمرونة اللازمة قصد الوفاء بالالتزامات الـمترتبة على كـلٍّ مدينٍ، سواء من جهة الفوائد الـمقررة، أو من ناحية الآجال الـمحددة، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الـديـن، حفاظاً على استقرار الـمعاملات وصوناً لقدسيّة التعاقدات”.

ويقترح هذا القانون أن “يغـيّـر ويتـمـم على النحو التالـي، عنوان الفرع 4 من الباب الثالث، وأحكام الـمـادة 149 من القانون رقـم 31.08، بحيث ينص على “يوقف خلال مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية تنفيذ التزامات الـمدين ولا يترتب على الـمبالغ “الـمستحقة أية فائدة طيلة هاته المدة” كما “يمدد الأجل الأصلي الـمقرر لتسديد القرض بمدة تساوي مدة سريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك “على ضمانات الـديـن التي يستمر مفعولها على الرغـم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *