مجتمع

مشروع قانون يؤطر عملية التقاضي عن بعد باستعمال الوسائط الإلكترونية

أعدت وزارة العدل مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، لتنظيم عملية التقاضي عن بعد، عبر منصة إلكترونيةرسمية.

ويرتكز مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، على منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، تعمل على “تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة، بما يضمن موثوقية المعطيات المضمنة، وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات الإلكترونية وغيرها”.

ويؤكد مشروع القانون، “تعتبر المقالات والمذكرات والمرفقات وكافة الإجراءات الأخرى المحررة على دعامة إلكترونية، المدلى بها أو المتوصل بها عبر الوسائط الإلكترونية، صحيحة ولها نفس الحجية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على دعامة ورقية”، و”تُقبل صور المستندات في الإجراءات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، ولا يحول ذلك دون إمكانية تكليف المحكمة من قدم المستند بتقديم أصله متى رأت لذلك ضرورة”.

ويزيد مشروع القانون، في السياق نفسه، بأنه “لا يعتد بإنكار الطرف في الدعوى للمستندات المقدمة من خصمه عبر الوسائط الإلكترونية لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت إليه”.

ويردف مشروع القانون بأنه “يمكن أن يقدم الطرف الذي يرغب في استخدام التبليغ الإلكتروني تصريحا بالمنصة الإلكترونية يتضمن عنوانه الإلكتروني الرسمي، ويجب على كل طرف أن يشعر المنصة الإلكترونية بكل تغيير يطرأ على عنوانه الإلكتروني المضمن بالتصريح، ولا يعتد بتغيير العنوان الإلكتروني إلا إذا تم تسجيله بناء على طلب المعني بالأمر”، ويمكن “التراجع عن هذا التصريح في كل وقت”، على أن تحدد الكيفيات التقنية لتدبير واستعمال العنوان الإلكتروني الرسمي في التبليغ بمقتضى نص تنظيمي.

ويزيد مشروع القانون نفسه، بأنه “يمكن أن تأمر المحكمة بالقيام بإجراءات التبليغ بواسطة الوسائط الإلكترونية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى”، وفي “حالة التبليغ الإلكتروني يعتبر الإشعار بالتوصل الذي يستخرج من النظام المعلوماتي بمثابة شهادة تسليم” أي أن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية، “تتمتع بنفس حجية الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة الورقية، على أن تتضمن وجوبا تاريخ وساعة التبليغ والعنوان الإلكتروني للمبلغ إليه”.

ويمكن وفقا للنص نفسه، للقضاة المغاربة “أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفق مقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء بإقليمها”.

وضم مشروع القانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، عددا من المواد بملاحظة مكتوبة كالتالي “تغير أو تتم على النحو التالي أحكام الفصول 31، 32، 46…بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية”، أو “تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصول 33، 37، 51،53… من الظهير الشريف رقم 1.74.744 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية”.

وأوضح المشروع، في فصله الثالث، بأن المنصة الإلكترونية “تضمن الحسابات الإلكترونية المهنية للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، والعناوين الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية ولأطراف الراغبين في ذلك، ليتم اعتمادها في التبليغ الإلكتروني”، و”يحدث حساب إلكتروني مهني لكل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب يلج إليه بصفة مؤمنة”.

وفي السياق ذاته، “يحدث حساب إلكتروني مهني لكل مفوض قضائي وخبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين بالمغرب يلج إليه بصفة مؤمنة”، ووفقا لمشروع القانون، “تحدد الكيفيات التقنية لتدبير واستعمال الحساب الشخصي المهني بمقتضى نص تنظيمي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *